إنجاز مشروع قانون تنظيم العلاقات القضائية

  • 4/24/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: سلام أبوشهاب يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة مقبلة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات، بعد أن انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس، من إعداد تقريرها بشأن المشروع، ورفعه إلى رئاسة المجلس. وهدف المشروع الذي حصلت «الخليج»، على نسخة منه، ويتكون من 23 مادة، مواكبة مستجدات العمل القضائي وتطوراته؛ لإعادة النظر في أحكامه، واقتراح أحكام جديدة، تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية. ونص المشروع، على أن كل حكم نهائي أو قابل للتنفيذ، أو أمر قضائي صادر من سلطة قضائية اتحادية أو محلية، يكون قابلاً للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة، وفقاً للتشريعات النافذة، وتعد سائر السندات التنفيذية الصادرة من إحدى السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية، وفق الشروط والضوابط المقررة قانوناً، قابلة للتنفيذ. كما نص المشروع، على أنه لا يسري هذا القانون على الأحكام التي تصدر ضد سلطات الإمارات المطلوب إليها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها، عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة. كما لا يسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي ترتبط بها الإمارة المطلوب إليها التنفيذ في حدود أحكام الدستور. وتتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كل الدعاوى المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية، في كل المنازعات المنظورة لديها، ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها، صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات كتابياً أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية، وتعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. وأشار إلى أن السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية، وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية بحسب الأحوال، تحصل الرسوم المستحقة على الإعلان أيّاً يكن مكانه في الدولة، وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته، على عاتق الجهة الطالبة الإعلان. كما نص على أنه للسلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر، نيابة عنها، أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وفقاً للإجراءات الآتية: ترسل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال إلى الجهة المطلوب منها تنفيذ طلب الإنابة القضائية، وتنفذ السلطة القضائية المطلوب منها، طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها، وإذا رغبت في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى، أجيبت إلى رغبتها، بما لم يتعارض مع القوانين النافذة بالجهة المطلوب منها التنفيذ، وتحاط السلطة القضائية الطالبة، علماً بمكان تنفيذ الإنابة وزمانها، ليتاح لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو وكيل عنه، وإذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه القانون المحلي، أو يتعذر تنفيذه، فعلى السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ إشعار السلطة الطالبة بذلك، مع بيان الأسباب، وتتحمل نفقات الإنابة، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها السلطة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة، على أنه للسلطة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، أن تتقاضى لحسابها، ووفقاً لقوانينها، الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذها، ويجوز تنفيذها، باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويكون للإجراء القضائي الذي يتم بإنابة قضائية، وفقاً للمادة 5 من هذا القانون، ذات الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية الطالبة التنفيذ. وجاء في المشروع، أنه لوزير العدل، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، أن يطلب إلى رؤساء السلطات القضائية المحلية، انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم، التابعين لها، للعمل في فئات وظائفهم القضائية الاتحادية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة القضائية المحلية المختصة، التي يعمل بها عضو السلطة القضائية المنتدب أو من في حكمه، ويحدد فيه مدة الانتداب، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ولرئيس السلطة القضائية المحلية، أن يطلب من وزير العدل انتداب أي من أعضاء الاتحادية، أو من في حكمهم، للعمل في فئات وظائفهم القضائية المحلية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، على أن تحدد فيه مدة الانتداب، وفقاً للتشريعات النافذة، ولرئيس السلطة المحلية، أن يطلب من رئيس سلطة محلية أخرى، انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية التابعين لها أو من في حكمهم، للعمل في فئات وظائفهم، وتصدر الموافقة على الانتداب، بقرار من رئيس السلطة المحلية التي يعمل بها العضو المنتدب، على أن تحدد فيه مدة الانتداب، وفقاً للتشريعات النافذة.ونص المشروع على أن القرارات أو الأحكام التي تصدر من عضو السلطة القضائية المنتدب تُعد صادرة من السلطة القضائية المنتدب للعمل بها، وتكون لها الآثار القانونية نفسها، وتتحمل الطالبة الانتداب، المستحقات المالية والنفقات التي يتكبدها الأعضاء المنتدبون للعمل لديها، ما لم تتفق السلطتان على غير ذلك.وتكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، والأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وغيرها، قابلة للتنفيذ في الدولة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنظمها التشريعات النافذة، ويجري التنفيذ طبقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح التنظيمية الاتحادية. كما نص على إنشاء هيئة قضائية تسمى «هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية»، يرأسها رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من المحكمة الاتحادية العليا، ومحاكم التمييز والنقض في الدولة، يرشحهما رؤساؤهما، وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يرشح رئيس المحكمة المعنيّ، قاضياً للحلول محله، وتختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، وتقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامّين المحليين، بصورة تلقائية، أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، ولرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة، أن يطلب إلى الهيئة بتقرير مسبب، ومن غير أن يكون الطلب مرتبطاً بطعن بعينه، العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق أن قررتها الهيئة، ولا يترتب على الطلبات وقف المحاكم الفصل في القضايا المنظورة أمامها. وأشار المشروع، إلى أنه تلتزم السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، بمختلف درجاتها، بالمبادئ التي تقررها الهيئة، وتكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه المبادئ، سبباً من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانوناً. وتنشر المبادئ الصادرة من الهيئة المشكلة، وفقاً للمادة رقم 14 من القانون في الجريدة الرسمية، خلال 15 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره.

مشاركة :