«الوطني» يوافق على مشروع قانون «تنظيم العلاقات القضائية»

  • 5/1/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون بشأن تنظيم العلاقات بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية والذي يشمل إنشاء هيئة قضائية تسمى «هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية» والتي تختص بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة. وتسلمت الأمانة العامة للمجلس تعميماً من مجلس الوزراء يفيد بضرورة قيام الجهات الاتحادية بمراجعة التشريعات الصادرة حولها قبل عام 1980، ورفع اقتراحاتها بهدف أن تتواكب القوانين الصادرة كافة مع التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال الجلسة الـ 14 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 16 للمجلس أمس بمقره في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين. وأشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها الافتتاحية، بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن الزيارة تشكل إضافة نوعية ودفعة قوية مهمة لروافد وأسس العلاقات الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، خاصة في مبادرة «الحزام والطريق» التي تخدم مصالح دول العالم، وتعزز النمو والازدهار، وتعود بالخير والنماء على الشعوب. أوضح معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رداً على سؤال حول اشتراط الوزارة لإبراز بطاقة الهوية الأصلية لصاحب العلاقة «الكفيل» من قبل المندوبين، أن مهمة المندوب تتمثل في أن يحل محل صاحب العلاقة في المعاملات، إلا أن هناك معاملات أحاطها النظام القانوني بقدر من الضمانات، ومن أهم المعاملات المتعلقة بذلك تحديث البيانات الشخصية لأصحاب المنشأة عند انتهاء صلاحية تلك البيانات، وذلك حتى يكون ملف المنشأة محتوياً على كافة المعلومات المطلوبة لاكتمال الملف. وأضاف معاليه: إن انتهاء مواعيد صلاحية البيانات لا يتم إلا على فترات متباعدة، وبالتالي لن تكون البطاقة مطلوبة إلا خلال الفترات الزمنية المتباعدة، ولطالما كان تحديث البيانات مطلوباً، فلن يعتد إلا بأصل بطاقة الهوية لإجراء التعديل، وهذا الأصل يقدمه صاحبه أو المندوب عند تعذر وجود صاحبه. ولفت معاليه إلى أنه وفقاً لإحصاءات الوزارة خلال العام الماضي، فإنه تم إنجاز 800 ألف معاملة تتعلق بالعمالة المساعدة من غير إبراز بطاقة الهوية الأصلية. وأعلن معاليه أن الوزارة تعتزم إطلاق خدمة «كشف حساب» والتي تتيح للكفيل أن يعرف أسماء العمالة المسجلة باسمه بشكل دوري، وتتيح له التأكد من صحة البيانات المسجلة في نظام الوزارة باستمرار. وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تمتع العامل بخدمات التأمين الصحي، أوضح معاليه أن الوزارة أوجدت نظاماً تأمينياً خاصاً يخفف عن كاهل صاحب العمل بعض المراحل الهامة في دورة الالتزام الصحي، حيث اتفقت مع شركات التأمين في الدولة من خلال قسط سنوي لا يتجاوز 75 درهماً لتتحمل شركة التأمين تكلفة علاج إصابات العمل ونقل الجثمان حال وفاة العامل. وأوضح معاليه أن العمالة المساعدة لا تحصل على إقامة بالدولة إلا بعد الحصول على الموافقة الصحية، بحيث يكون مستوفياً للشروط الصحية التي تؤهله للعمل الذي يتولاه قبل الدخول إلى الدولة، مشيراً إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الجهات الصحية المسؤولة عن تنظيم القطاع الصحي لتطوير الإجراءات المتبعة. وحول إجراءات الوزارة للتأكد من صحة الشهادات العلمية، أوضح معاليه وجود نوعين من الأعمال، فهناك أعمال لا تجوز مزاولتها داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المعنية من مثل مهن الطب والتمريض والصيدلة والتدريس، حيث تتكفل الجهة المعنية بالتأكد من صحة المؤهل، وبناء على الترخيص يتم منح تصريح العمل. أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في رد كتابي حول أسباب عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتوحيد الحدود القصوى للسرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية، أن الوزارة تقوم بتصميم وإنشاء الطرق ضمن أعلى المواصفات المحلية والعالمية، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار المنحنيات الرأسية والأفقية، وطبيعة الطرق التي تمر بها في تحديد السرعات. وقال معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، إن مجلس الوزراء أصدر تعميماً قبل أيام يفيد بضرورة قيام الجهات الاتحادية بالنظر إلى تشريعاتها ورفع اقتراحاتها التي من شأنها تحديثها إلى المجلس، بهدف دعم مسيرة التشريعات وأن تتواكب مع المتغيرات الراهنة. ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، حيث يهدف المشروع إلى مواكبة مستجدات العمل القضائي وتطوراته لإعادة النظر في أحكامه واقتراح أحكام جديدة، من خلال 23 مادة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية. تبادل المعلومات والبيانات وفقاً لمشروع القانون، تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في المنازعات المنظورة لديها كافة، ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات والبيانات كتابياً، أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية. وحدد المشروع إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، حيث تحصل السلطة القضائية والمحلية حسب الأحوال الرسوم المستحقة على الإعلان أياً كان مكان الإعلان في الدولة، وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق السلطة القضائية طالبة الإعلان. انتداب أعضاء السلطة القضائية نص مشروع القانون على إجراءات طلب السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية من الأخرى أن تباشر نيابة عنها، أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وتشمل إرسال السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال طلب الإنابة القضائية إلى السلطة المطلوب منها التنفيذ، وتنفذ السلطة القضائية المطلوب منها، طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها، وإذا رغبت في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى، أجيبت إلى رغبتها، بما لم يتعارض مع القوانين النافذة بالسلطة المطلوب منها التنفيذ. وأوضح المشروع أنه تحاط السلطة القضائية الطالبة علماً بمكان تنفيذ الإنابة وزمانها، ليتاح لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو وكيل عنه، وإذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه القانون المحلي أو يتعذر تنفيذه، فعلى السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ إشعار السلطة الطالبة بذلك، مع بيان الأسباب، وتتحمل نفقات الإنابة، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها السلطة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة، على أنه للسلطة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، أن تتقاضى لحسابها، ووفقاً لقوانينها، الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذها. ووفقاً للمشروع، يجوز تنفيذها باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد، المحددة في التشريعات النافذة في الدولة، ويكون للإجراء القضائي الذي يتم بإنابة قضائية ذات الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية الطالبة التنفيذ. رئيس «الاتحادية العليا» يترأس هيئة توحيد المبادئ القضائية نص المشروع على أن القرارات أو الأحكام التي تصدر من عضو السلطة القضائية المنتدب تعد صادرة من السلطة القضائية المنتدب للعمل بها، وتكون لها الآثار القانونية نفسها، وتتحمل الطالبة الانتداب، المستحقات المالية والنفقات التي يتكبدها الأعضاء المنتدبون للعمل لديها، ما لم تتفق السلطتان على غير ذلك. ووفقاً للمشروع تكون أحكام هيئات التحكيم وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة والأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية وغيرها، قابلة للتنفيذ في الدولة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنظمها التشريعات النافذة، ويجري التنفيذ طبقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح التنظيمية الاتحادية. وأشار مشروع القانون إلى أنه لا يسري هذا القانون على الأحكام التي تصدر ضد سلطات الإمارات المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها، عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة، كما لا يسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الإمارة المطلوب إليها التنفيذ في حدود أحكام الدستور. ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة قضائية تسمى «هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية»، يرأسها رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من المحكمة الاتحادية العليا، ومحاكم التمييز والنقض في الدولة، يرشحهما رؤساؤهما، وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يرشح رئيس المحكمة المعنيّ، قاضياً للحلول محله.

مشاركة :