4 شروط للمسح على الجورب عند الوضوء ..فيديو

  • 4/29/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين في الوضوء، لذا أجاز الحنابلة المسح على الجوربين لكن بأربعة شروط.أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما هي شروط المسح على الجوارب؟»، أنه أخرج أبو داود في حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله تعالى عنه-: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ».وتابع: واشترط من أجاز المسح على الجوربين وهم الحنابلة، أن يستر محل الفرض، بمعنى ألا يكون الجورب ممزق ، وأن يُلبس على طهارة كاملة، بمعنى عدم غسل قدم وتجفيفها ولبس الجورب بها قبل غسل القدم الأخرى، فينبغي أن يتم غسل القدمين في الوضوء ثم لبس الجوربين ، فحينئذ يكون على طهارة كاملة، وأن يكون الجورب ساترًا، لموطن الفرض، ويظل أربعة وعشرين ساعة من حين نقض الوضوء، بعد لبسه، بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.وأضاف: فإذا توضأ الشخص في الخامسة صباحًا وارتدى الجوربين على طهارة في السابعة صباحًا، وخرج ثم صلى الظهر، وانتقض الوضوء في الواحدة ظهرًا، فمنذ ذلك الوقت تبدأ الأربعة وعشرين ساعة للمقيم والثلاثة أيام للمسافر، وليس منذ لبس الجوربين ولا منذ الوضوء.وأشار إلى أنه إذا سافر المقيم بعد الساعة الواحدة حيث انتقاض الوضوء يكون له ثلاثة أيام بدلًا من أربعة وعشرين ساعة، فله أن يمسح على الجورب عند الوضوء في هذه الفترة.

مشاركة :