أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم المسح على الجورب أثناء الوضوء، بعد ارتدائه دون اغتسال أو طهارة. وقال "المطلق"، ببرنامج "فتاوى" على فضائية "السعودية"، إن الطهارة لا تكتمل إلا بغسل القدمين، وعليه لا يجب على المسلم لبس الجورب إلا بعد تمام الغسل وإتمام الوضوء، ليكون لبسهما على طهارة تامة. واستشهد "المطلق"، بموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة بن شعبة، حين أقدم على خلع خفيه قبل الوضوء، فقال له النبي: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". وأوضح "المطلق"، أن مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة، الأولى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وتكبيرة الرفع من الركوع، وتكبيرة القيام من التشهد الأول. اقرأ أيضا ما حكم المسح على الجورب دون وضوء أو طهارة؟ "المطلق" يجيب
مشاركة :