بعد أن انساقت وراء تحريض المقربين منها على ضرورة الولادة بمستشفى أقرب إلى فنادق الخمس نجوم على الرغم من علمها بحالة زوجها المطحون لكسب عيشه بالحلال، دبرت بحرينية تكاليف ولادتها المقدرة بـ1500 دينار ثم رفعت دعوى قضائية ضد الزوج تطالب فيها بإلزامه دفع تلك التكاليف إلا أن المحكمة رفضت دعواها وأكدت أن دستور مملكة البحرين أتاح العلاج بالمجان على كافة المستويات لأفراد الشعب البحريني من دون أن يتحمل الفرد ثمة أعباء مقابل تلك الخدمة الطبية وأن الزوجة لم تقدم ما يثبت احتياجها الى الرعاية بشكل خاص. وقال وكيل الزوج المحامي محمود ربيع إن موكله اتفق مع زوجته على أن تكون الولادة بمستشفى حكومي إلا أن الزوجة المدعية خروجاً على طاعة زوجها و إمعانا في الاضرار به لم تلتزم بذلك.. وبتحريض من أهلها أصرت على أن تكون الولادة في مستشفى خاص -وهو أغلى المستشفيات الخاصة- علاوة على نفقات ترفيهية وكمالية لا داعي لها مثل مصاريف حجز جناح كامل في ذلك المشفى ذي امتيازات خاصة لاستقبال الضيوف أسبوعا كاملا، وتقديم خدمات العناية بالبشرة وصباغة الشعر وتقليم الأظافر وخدمة التدليك بعدة أنواع وحمام الزيت المغربي لعدة أيام، وبعد ذلك رفعت دعوى قضائية تطالبه فيها بدفع تكاليف تلك الرعاية. ودفع ربيع أمام المحكمة بأن مملكة البحرين قد أتاحت العلاج بالمجان على كافة المستويات لافراد الشعب البحريني والمقيمين من دون أن يتحمل الفرد ثمة عبء مقابل هذه الخدمات الطبية، وتم في دستور مملكة البحرين التأكيد على حق كل مواطن في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج.. كما نص ميثاق العمل الوطني على أن تؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 46 من قانون الأسرة أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها مما يقتضيه العرف، وبالمادة 47/أ (تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف)، وأن المقرر لدى سادة فقهاء المالكية أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة، كما أن المقرر في قضاء التمييز أن نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت تُخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة بينهما بالمعروف تقديراً يُراعى فيه سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية. وأضافت المحكمة أنه متى كان ما تقدم وأخذاً به ومن المعلوم للكافة أن مملكة البحرين نفاذاً لدستورها قد أتاحت العلاج بالمجان على كافة المستويات لأفراد الشعب البحريني دون أن يتحمل الفرد ثمة أعباء مقابل تلك الخدمة الطبية، ومن ثم تستخلص المحكمة من ذلك أنه سقط عبء أو مصرفات الولادة وما تبعها خارج هذه التغطية على المدعى عليه «الزوج » ولا سيما أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة إصابة أو مرض يستلزم رعاية خاصة للمدعية «الزوجة» لا توفرها مملكة البحرين مما يكون معه طلبها قد أُقيم على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
مشاركة :