رفضت المحكمة الصغرى السنية الأولى دعوى رفعتها زوجة ضد زوجها تُطالبه بمبلغ 1500 دينار مصاريف ولادة ابنهما البكر التي دفعتها لمستشفى خاص، بالاضافة لثمن الأدوية ولوازم وتجهيزات المولود، وقالت المحكمة إن البحرين كفلت العلاج المجاني للمواطن وقد خلت الأوراق من ثمة إصابة أو مرض يستلزم رعاية خاصة للزوجة.كان وكيل الزوج المحامي محمود ربيع تقدم بمذكرة دفاع قال فيها إن مملكة البحرين قد أتاحت العلاج بالمجان على كافة مستويات لأفراد الشعب والمقيمين دون أن يتحمل الفرد ثمة عبء مقابل هذه الخدمات الطبية و تم النص على ذلك في دستور مملكة البحرين حيث تنص المادة 8/أ من دستور مملكة البحرين على ( لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج ............ ) كما ينص ميثاق العمل الوطني في البند السادس من الفصل الأول على ( ... وتؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع ).وأوضح ربيع أن المدعية الزوجة لم تثبت بأي طريقة من طرق الاثبات الشرعي اصابتها بثمة مرض تعجز مستشفيات الدولة على توفير العلاج له، أو أن حالة الولادة تستلزم علاجا أو رعاية خاصة لا توفرها الدولة، وقال إن المدعية على علم ودراية تامة بالحالة المادية لزوجها، فهو ليس من الأثرياء، وتعلم عدم استطاعته تكبد نفقات الولادة في مشفى خاص، والذي يُكلف مصاريف باهظة.وأضاف المحامي ربيع قائلا إنه تم الاتفاق بين الزوجين على ان تكون الولادة بمشفى حكومي حيث أن مملكة البحرين توفر العلاج المجاني لمواطنيها بما في ذلك الولادة إلا أن الزوجة المدعية وخروجاً على طاعة زوجها وإمعانا في الإضرار به لم تلتزم بذلك وبتحريض من أهلها أصرت على أن تكون الولادة في مشفى خاص.وأشار وكيل المدعى عليه إلى أن الزوجة طالبت بمصروفات تجهيز المولود، والتي تتمثل في نفقات ترفيهية وكمالية لا داعي لها مثل مصاريف حجز جناح كامل لاستقبال الضيوف.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 46 من قانون الأسرة أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام الكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها مما يقتضيه العرف، ونوهت بنص المادة 47/أ (تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف)، وقالت إن المقرر لدى سادة فقهاء المالكية أن على الزوج أجر الطبيب والمداواة، كما أن المقرر في قضاء التمييز أن نفقة الزوجة شمولها الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت تُخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة بينهما بالمعروف تقديراً يُراعى فيه سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية.وأضافت المحكمة: أنه متى كان ما تقدم وأخذاً به وقد كان من المعلوم للكافة أن مملكة البحرين نفاذاً لدستورها قد أتاحت العلاج بالمجان لكافة مستويات وأفراد الشعب البحريني دون أن يتحمل الفرد ثمة أعباء مقابل تلك الخدمة الطبية، ومن ثم تستخلص المحكمة من ذلك أنه سقط عبء أو مصروف الولادة وما أتبعها خارج هذه التغطية على المدعى عليه «الزوج» لا سيما وأن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة إصابة أو مرض يستلزم رعاية خاصة للمدعية «الزوجة» لا توفرها مملكة البحرين مما يكون معه طلبها قد أُقيم على غير أساس من الواقع والقانون حريا بالرفض .
مشاركة :