مستشار المفتي: لا زكاة في المال المدخر للزواج

  • 5/2/2019
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، خلال لقائه بقناة الناس، فى إجابته عن سؤال ( لدى مبلغ من المال حال عليه الحول وبلغ النصاب ولكنه مدخر لزواج أحد أبنائي فهل أخرج عليه زكاة؟).وأجاب "عاشور" قائلاً : إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس. وأشار الى أنه لو أخذت من الزكاة وكان أحد أبنائي فى هذا المال حتى يكمل أمور الزواج فهذا المال لا يجوز أن أخرج عليه زكاة، أما إن أردت ان تخرج فلك مطلق الحرية، إلا أنه لا يجوز على المال المدخر للزواج إخراج زكاة.

مشاركة :