هل المال المدخر للزواج عليه زكاة؟.. الإفتاء توضح

  • 10/2/2019
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، ( مشتركة في جمعية من أجل زواج ابنتي فهل على هذا المال زكاة ؟)، ليس عليك زكاة، لأن هذا المال محبوس لحاجة أصلية وهى حاجة الزواج، وهذا المال جزء منه لا يزال ديناً عليكي فهذا المال فى هذه الحالة كما نص عليه الحنفية لحاجة اصلية لا زكاة فيه شرعاً. وأشار الى أن بعض العلماء قالوا إن المال إذا لم يكن فائضا عن حاجة الإنسان الشخصية فلا زكاة فيه، ولك أن تقلد بهذا الرأى.حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواجبينما قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « أدخر مال فى البنك لزواج بناتى فهل على هذا المال زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة ؟قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فى إجابته عن سؤال ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.

مشاركة :