هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟ .. الإفتاء توضح

  • 7/23/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟.. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة.وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا كنت مشتركة في جمعية لزواج ابنتي ؟ أنه لا تجب فيه الزكاة لأن صاحبه يدخره لحاجة أصلية وهي زواج الأبناء، مشيرًا إلى من أساب عدم استحقاق الزكاة فيه أنه لا يزال جزء من هذا المال دين على صاحبه لسداد الجمعية.وأشار إلى أنه بناءً على رأي مذهب الأحناف لا يجب على السائلة زكاة في مالها.اقرأ أيضًا: حكم زكاة الأسهم.. ومن المطالب بإخراجهاهل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟كان الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أكد أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردًا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.

مشاركة :