صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للجهات المختصة بتحويل من يتقدم بشكوى كيدية لأمر غير مشروع أو منع وصول الحق لأهله إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال مجازاته وفق قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة. وشدد التوجيه على أن الشكوى حق مكفول لكل شخص. أما الشكوى الكيدية فهي ادعاء باطل مع العلم بذلك من أجل الوصول لأهداف غير مشروعة. تجدر الإشارة إلى أن الشكاوى الكيدية من الأمور التي تتسبب في تعطيل برامج التنمية المختلفة وتؤدي إلى إشغال الجهات الحكومية والقضائية مما يؤدي إلى استهلاك الوقت والمال فيما لا فائدة منه. قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية - من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه، فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره. - من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار، فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. - من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى. - دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة.
مشاركة :