« العليا» تلغي الحكم بالمؤبد على متهمين باستيراد مواد مخدرة

  • 5/17/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديب نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة ثلاثة متهمين باستيراد مادة مخدرة من خارج الدولة، بالسجن المؤبد لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لعدم توافر القصد الجنائي لأن جريمة جلب المخدر يجب أن يتوافر لقيامها قصد خاص، هو أن يكون ملحوظاً فيه طرح المخدر وتداوله بين الناس. وتشير تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين أنهم استوردوا مادة مخدرة (نبات الداتورة) من خارج الدولة، بقصد الاتّجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بالسجن المؤبد لكل منهم عن التهمة المسندة إليه، وإبعادهم عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، فاستأنف المحكوم عليهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع رفضها وتأييد الحكم.ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنين، فطعنوا عليه بطريق النقض، بثلاثة طعون، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعون، وأشار المتهمون في الطعون، إلى أن الحكم دانهم بالجريمة المسندة إليهم، رغم تمسكهم جميعاً بعدم توافر القصد الجنائي، حيث إن أحد المتهمين والعامل مخلص جمركي، وطلب منه متهم آخر الطاعن بتخليص البضاعة، ولم تعرض للاتّجار. وقد انتفى القصد لديه، لأنه لم يكن حائزاً للمواد المضبوطة، ولم يجلبها بقصد الاتّجار، وإنما دوره انحصر فقط في التخليص مقابل مبلغ 200 درهم. فيما أشارت المحكمة، إلى أن القانون رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ينص على أن الاستيراد وإدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة ، يدل على أن مناط الاستيراد هو إدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة وأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن جريمة جلب المخدر يجب أن يتوافر لقيامها قصد خاص، هو أن يكون ملحوظاً فيه طرح المخدر وتداوله بين الناس، سواء كان الجلب لحساب نفسه أو لحساب غيره، فنقضت الحكم.

مشاركة :