سقوط العريس المحتال بعد استيلائه على أموال ضحاياه

  • 5/19/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

يصطادهن بـ«كذبة» الزواج مستعينا بسيدة يدعي أنها أمه بعد أن ظل يمارس هوايته في النصب والاحتيال على الفتيات، للاستيلاء على أموالهن بعد أن يوهمهن بالزواج وبكلامه المعسول، مستعينا بسيدة للتحدث مع ضحاياه على أنها والدته ليصبغ عليهن الحيلة ويقنعهن برغبته في الزواج منهن، سقط العريس المزيف في شر أعماله بعد أن ابلغت احدى ضحاياه عنه، لتقضي المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبسه سنتين وتغريمه 5 آلاف دينار. وسردت ضحيته الأخيرة في بلاغها وقائع تعرضها لعملية النصب حيث أشارت إلى أنها تعرفت على المتهم عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي ومع مرور الأيام تطورت علاقتهما حيث وعدها المتهم بالزواج، وبدأ في اقناعها بأن تقوم بشراء سنوات خدمة نقدًا تضاف إلى سنوات خدمتها وذلك عن طريق دفع المبلغ كاملاً بدلاً من تقسيطه وأقنعها بأن تقوم بأخذ قرض لشراء سنوات الخدمة المتبقية بقيمة 3000 دينار بحريني وبالفعل قامت بأخذ القرض وقامت بتسليمه للمتهم بعد أن ابدى استعداده لإنهاء الإجراءات الخاصة بشأن شراء سنوات الخدمة، إلا أنه بعد استلامه المبلغ ظل يتهرب ويفتعل المشاكل عند سؤاله عن الموضوع. بعدها قرر المتهم للمجني عليها أن لديه ظروفا مادية صعبة لا تسمح له بالتقدم إليها حاليا كما أنه يصعب عليه أخذ قرض لتحمل نفقات الزواج، وعلى أثر ذلك عرض عليها أن تقوم ببيع سيارتها وتسليمه مبلغ البيع حتى يقوم بتسديد ديونه إلا أن المجني عليها رفضت ذلك، فعاد وعرض عليها اخذ قرض بقيمة 8000 دينار بحريني لكي تساعده بموضوع الزواج على أن يقوم بإعادة المبلغ النقدي لها لاحقا. وقد تضمن ذلك العرض قيام المتهم بمكالمة أهل المجني عليها مما زرع بنفسها الثقة فوافقت على اخذ القرض بمقدار 8000 دينار بحريني وقامت بتسليمه إلى المتهم، وبعد استلام المتهم المبلغ وتم الاتفاق على موعد الخطبة، لم يحضر المتهم في الموعد المحدد بعد أن أوهمها بأنه سوف يحضر، وحاولت التواصل معه دون جدوى، إلى أن اكتشفت أن المتهم نصاب واعتاد فعل ذلك مع الفتيات، وبعرض عدد من الصور على المجني عليها استطاعت التعرف عليه حيث تبين أن له سجلا حافلا من الأسبقيات خاصة الاحتيال بتلك الحيل. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام، أولا استولى على المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليها وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق، ثانيا اختلس المبالغ المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليها والمسلمة اليه على سبيل الوكالة وذلك إضرارا بصاحب الحق، على النحو المبين بالأوراق. ولما كانت التهم المسندة إلى المتهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فمن ثم فإن المحكمة تعمل في حقها الارتباط عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات وتوقع عليهم جريمة العقوبة الأشد باعتبار أن هذه التهم انتظمتهم خطة جنائية واحدة وقد ارتكبوا لغرض واحد. فلهــــذه الأســـباب حكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنتين وبتغريمه خمسة آلاف دينار بحريني وذلك عما نسب اليه بالتهمة الأولى والثانية للارتباط.

مشاركة :