«القبس» تنشر مقترح اشتراطات أبراج الاتصالات

  • 5/29/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

زكريا محمد – انتهت البلدية من إعداد مشروع تعديل نظام البناء بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإقامة أجهزة الاتصالات اللاسلكية (أبراج الاتصالات اللاسلكية ومحطات تقوية وهوائيات). وعلمت القبس أن الإدارة القانونية انتهت من مراجعة النظام الجديد الذي أعده نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل الجمعة تمهيدا لرفعه الى المجلس البلدي. حددت المادة الأولى من النظام المقترح، الذي حصلت القبس على نسخة منه، تعريف أبراج الاتصالات بأنها أبراج تتكون من دعامات حديدية شبكية مترابطة أو أعمدة أحادية تثبت عليها أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية (هوائيات) ومتصلة بمحطات تقوية صغيرة مجاورة لها لتشغيل أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية للهواتف النقالة وتركب على الأبنية أو على سيارات غير ثابتة او ضمن مواقع تستوعب أكثر من مقدم خدمة في ضوء ما تضعه الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من مواصفات في هذا الشأن. وعرف نظام الهوائيات بأنها أجهزة تستخدم لاستقبال أو إرسال إشارات التردد اللاسلكي ولها عدة أنواع مختلفة تثبت على الأبراج أو أسطح المباني أو المنشآت. وحددت المادة الثانية المواقع التي يجوز إقامة أبراج الاتصالات بها، حيث تجوز إقامة الأبراج بكافة أنواعها على ما يلي: ــــ الأملاك الخاصة وتشمل القسائم والمباني التجارية، وقسام المستشفيات العامة والمراكز الصحية وما في حكمها حسب إشتراطات وزارة الصحة. ــــ أملاك الدولة وتشمل الاستعمال الحكومي وهي القسائم والمباني للوزارات والهيئات الحكومية وكذلك استعمال جهات غير حكومية وهي: أ ــ القسائم المخصصة للهيئة العامة للصناعة. ب ــ القسائم المخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ج ــ مواقع المباني الترفيهية والأسواق. د ــ الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وما في حكمهما. وأجاز النظام إقامة الهوائيات بكل أنواعها على الأملاك الخاصة وتشمل أسطح المباني التجارية، وأسطح مباني المستشفيات العامة والمراكز الصحية ومافي حكمها حسب اشتراطات وزارة الصحة. وفيما يخص أملاك الدولة فتشمل الاستعمال الحكومي وأسطح مباني الوزارات والهيئات الحكومية. واستعمال الجهات غير الحكومية هي: أ ــ أسطح المباني القائمة في الأراضي والمنشآت الصناعية المخصصة للهيئة العامة للصناعة. ب ــ أسطح المباني القائمة على القسائم المخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ج ــ أسطح المباني الترفيهية والأسواق. د ــ أسطح مباني الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وما في حكمهما. الأملاك الخاصة ورفض النظام إقامة أبراج الاتصالات أو الهوائيات على الأملاك الخاصة مثل قسائم السكن الخاص والنموذجي، والسكن الاستثماري وأبنية المدارس بكل أنواعها الخاصة + رياض الأطفال وما في حكمها والحضانات وما في حكمها. وأوضحت أنه فيما يخص أملاك الدولة فلا تجوز إقامتها على أبنية المدارس بكل أنواعها الحكومية + رياض الأطفال وما في حكمها. ووضع النظام الاشتراطات الفنية الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات وهي: ــــ تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتحديد الاشتراطات والضوابط اللازمة فيما يخص المواصفات الفنية لأبراج الاتصالات التي تقام على المباني المشيدة لهذا الغرض أو أسطحها. ــــ تجب مراعاة الشكل الجمالي للأبراج بأن تكون ذات تصميم معماري يتماشى مع الموقع العام ضمن المناطق الحضرية وفق الأساليب الحديثة دون الاضرار بالمواقع المجاورة. ــــ يجب ألا تقل المسافة بين الموقع المحدد لإقامة البرج وبين حدود أي قسيمة للسكن الخاص ومدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والحضانات وما في حكمها عن مسافة 20 مترا. ــــ يجب ألا تزيد المساحة المخصصة لأبراج الاتصالات الثابتة على 400 متر مربع. ووضعت المادة الثالثة اشتراطات إقامة الأبراج وتشمل الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء، والموافقة التنظيمية ببلدية الكويت في حالة ترخيص الأبراج على أملاك الدولة، بحيث يصدر ترخيص لكل برج على حدة، وتقديم المخططات من قبل مكتب هندسي معتمد من الجهات المختصة شاملة إحداثيات الموقع والحصول على موافقة وزارة الداخلية في حالة ترخيص أبراج الاتصالات غير الثابتة (المتنقلة)، وإحضار عقد أملاك الدولة على المواقع المراد ترخيص الأبراج بها على أملاك الدولة شريطة موافقة المجلس البلدي. وشمل النظام في مادته الخامسة المخالفات حيث تقرر الآتي: الغرامات ــــ تستحق غرامة مالية في حال مخالفة أي من الشروط الخاصة الواردة بالمادة الثانية قدرها 5000 دينار، ومخالفة يومية من تاريخ إصدار المخالفة قدرها 30 دينارا يوميا حتى إزالة هذه المخالفة، وفي حالة العودة تستحق غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء الى أصله على نفقة الطرف المخالف، بالإضافة الى وقف الترخيص مؤقتا او سحب الترخص نهائيا حسب الأحوال. ــــ يجب على كل من يخالف أيا من الاشتراطات والضوابط الواردة بالمادة الثانية بإزالة المخالفة فور إنذار البلدية له بذلك وإلا قامت البلدية بإزالتها على نفقة الطرف المخالف، فضلا عن الغرامة المقررة عن المخالفة، ويجوز للبلدية وقف الترخيص مدة معينة او إلغاؤه نهائيا في حالة تكرار المخالفة. ومنحت المادة السادسة الحق في تعديل ونقل وزحزحة أي موقع من المواقع على أملاك الدولة إذا تعارض هذا الموقع مع أي مشروع عام أو لمقتضيات المصلحة العامة دون أي تعويض تتحمله البلدية حيال ذلك بعد استيفاء شروط وزارات الخدمات وموافقة الجهات المبينة بالمادة الثالثة بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن شريطة ألا يخالف ذلك أيا من الاشتراطات والضوابط الواردة بالمادة الثانية. وأوضحت المادة السابعة بأن يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الجدول أحكام القواعد العامة الواردة بالقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والقواعد المعمول بها في شأن نظام البناء، فيما تطبق جميع أحكام وشروط وضوابط اللائحة فور إقرارها من تاريخ صدورها، على أن توقع جميع الجزاءات والمخالفات المستحقة بعد سنة من إقرار صدور اللائحة.

مشاركة :