قانون البنوك الجديد يؤكد على سرية الحسابات المصرفية

  • 6/1/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت المذكرة الإيضاحية لقانون البنوك الجديد عن أهمية سرية الحسابات المصرفية حيث أكدت المواد (138 – 141) من مشروع القانون على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفي؛ وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.• وتضمنت المواد (142 – 146) من مشروع القانون الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة البنوك أو مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة اضطراب أعمال أي بنك.• واستحدثت المواد (147 – 169) من مشروع القانون نظاما جديدا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين؛ من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرا والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حياله؛ وترتيب أولوية استئداء الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التي لا تتناسب مع طبيعة البنوك؛ مع استحداث صندوق لتمويل إجراءات التسوية من مساهمات البنوك.• ونظمت المواد (170 – 173) من مشروع القانون أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها.• ونظمت المواد (174 – 181) من مشروع القانون بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفي مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفي.• واستحدثت المواد (182 – 197) من مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها، والإجراءات والجزاءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.• ونظمت المادة (198) من مشروع القانون أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة.• ووضعت المواد (199 – 2014) الأساس التشريعي لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزي عليها، لا سيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التي تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية التي تحتفظ بها البنوك وفقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يضمن عدم التلاعب فيها؛ بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكتروني بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.• ووضعت المواد (205 – 213) الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وفقا للقواعد والأسس التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي.• ونظمت المواد (214 – 221) حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي، ودور البنك المركزي في حمايتها، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، وكذلك إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.• ونظمت المواد (222 – 240) العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون الحالي بحيث تكون رادعة.

مشاركة :