ما ضوابط زكاة الفطر ومشروعيتها.. الأزهر يجيب

  • 6/2/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت الدكتورة سماح حمدي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، ما هي زكاة الفطر: مشروعيتها - وحكمها. وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، زكاة الفطر: هي صدقة فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، ذكورًا كانوا أم إناثا، صغارًا كانوا أم كبارًا، يجب إخراجها في وقت مخصوص. فعن ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ... » الحديثالحكمة من مشروعية زكاة الفطر:1-تطهير الصائم: إنّ الصائم في شهر رمضان قد يقع في معصية ما أو تقصير في الواجبات الربانيّة كالصلاة أو غير ذلك من الأمور التي تنقص من الأجر ؛ لذلك فقد فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وغير ذلك ليكون صيامهُ تام الأجر. فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ...»2- التوسعة على الفقراء والمساكين:فقد فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُعمة للمساكين. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ...» الحديث3- شكر الله -عز وجل-: فزكاة الفطر هي مِن شُكرِ نِعَمِ الله على الصَّائمينَ بالصِّيامِ؛ ولذلك أُضيفَتْ إلى الفِطرِ إضافةَ الأشياءِ إلى أسبابِها.4- حصولُ الثَّوابِ والأجْرِ العظيمِ بِدَفعِها لِمُستحقِّيها في وَقتِها المحدَّدِ ؛ لما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».وأوضحت حمدي، الضوابط التي تجب بها زكاة الفطر:-وقالت تجب زكاة الفطر بضابطين:-1- الإسلام: فتجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة، صغيرًا كان أم كبيرًا.2- مِلكُ ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد: فتجب زكاة الفطر على كل من ملك قوت يومه في ذلك الوقت وفضل عن حاجته وحاجة من يعول. وإذا لم يجد الشخص ما يفضل عن حاجته وحاجة من يعول ليلة العيد لم تلزمه النفقة.فعن ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ».وعن وقت وجوب زكاة الفطر:، قالت إن جمهور الفقهاء – من المالكية والشافعية والحنابلة - ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر قبل صلاة العيد للأمر الوارد بذلك عن النبي صلى لله عليه وسلم، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»، فوقت وجوبها مُضَيَّق، فمن أدَّاها بعد شروق شمس يوم العيد من غير عذر كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء، ومن كان ناسيًا أو جاهلا فلا إثم عليه.فيما ذهب الحنفية إلى أن وقت أداءها مُوَسَّع غير مقيد بوقت محدد، فيجوز إخراجها في أي وقت شاء بعد صلاة العيد، مع استحباب إخراجها قبل صلاة العيد، وفي أي وقت أداها المسلم كانت في حقه أداء لا قضاء.ولا مانع شرعًا في أن يخرجها من أول شهر رمضان كما ذهب لذلك الحنفية في قول، والشافعية في الصحيح من مذهبهم، ويجوز له أيضًا أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما ذهب إليه المالكية، والحنابلة وهذا هو الأولى بالقبول للعمل على سد حاجة الفقير وكفاية مؤنته ومؤنة من يعول يوم العيد.

مشاركة :