الموافقة على تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر

  • 6/9/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.وقال اللواء كمال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع: إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.وأضاف: أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولي إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).وتابع عامر: أن المادة الثاية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.وواصل: أن مشروع القانون يُنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنية المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.ولفت عامر، إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.

مشاركة :