رفض تعويض ورثة عقار بحالة بوماهر بآخر مماثل بديلاً عن التثمين

  • 6/11/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الإدارية برفض دعوى أقامها ورثة صاحبة عقار في حالة بوماهر، طالبوا فيها بإلزام البلديات تعويضهم عينيًا بتخصيص عقار جديد عن استملاك عقار موروثتهم، بدلاً من تعويضهم ماديا، وقالت المحكمة إن المشرع منح الجهة الإدارية الخيار في تعويض مالك الأرض المستملكة تعويضا نقديًا أو عينيًا بأرض أخرى أو بالاثنين معًا، ولم يلزمها بأي منهما.الدعوى تتحصّل فيما ذكره المدعون أن مورثتهم كانت تمتلك العقار بالمحرق، وقد صدر قرار باستملاك ذلك العقار ولم يتم تعويض مورثتهم بوحدة سكنية بديلة، وإنما تم الاكتفاء بالتعويض النقدي رغم انطباق جميع شروط التعويض العيني الخاصة بمشروع تطوير حالة بوماهر على مورثتهم، وتم حرمانها من مساواتها بباقي سكان المنطقة دون مبرر أو سند قانوني.وطالب المدعون بندب خبير في الدعوى لبيان مدى استحقاقهم التعويض العيني من عدمه، وإلغاء قرار المدعى عليهما المتضمن عدم استحقاق مورثتهم مزايا مشروع تطوير حالة بوماهر مقابل استملاك عقار مورثتهم وتعويضهم عينيًا بوحدة سكنية على ذات عقارهم المستملك، واحتياطيًا تعويض المدعين تعويضًا عادلاً حسب قيمة العقار السوقية في ضوء ما سينتهي إليه تقرير الخبير. وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن القانون منح للمستملك الخيار في أن يعوض مالك الأرض المستملكة تعويضا نقديًا أو عينيًا بأرض أخرى أو بالاثنين معًا، ويجب على المستملك أن يدفع تعويضًا للمالك المنزوعة ملكيته وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يُعد تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا، وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت الاستملاك على أساس أن نشر قرار نزع الملكية تترتب عليه النتائج ذاتها التي تترتب على تسجيل عقد الملكية، والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع.وأشارت المحكمة إلى قيام الجهة الإدارية المدعى عليها باستملاك العقار المملوك لمورثة المدعين، وانتهت لجنة التثمين إلى تقدير التعويض المستحق عن استملاك عقار التداعي بما يعادل 35 دينارًا للقدم المربع، وتم إيداع مبلغ التعويض لدى المسجل العام بوزارة العدل، وقدره 26484.822 دينار، إلا أن المدعين رفضوا استلام ذلك التعويض المقرر لمورثتهم متمسّكين بأحقيتهم في التعويض العيني، وقالت المحكمة: «لما كانت جهة الإدارة غير ملزمة بالتعويض العيني بتخصيص عقار جديد للمدعين، حيث منحها المشرع الخيار في تعوض مالك الأرض المستملكة تعويضًا نقديًا أو عينيًا بأرض أخرى أو بالاثنين معًا، بما تغدو معه الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، دون حاجة إلى ندب خبير كونه غير منتج في الدعوى».وعن طلب التعويض، لما كان الثابت أن لجنة التثمين انتهت إلى تقدير التعويض المستحق عن استملاك عقار التداعي بما يعادل 35 دينارًا للقدم المربع، وتم إيداع مبلغ التعويض لدى المسجل العام بوزارة العدل وقدره 26484.822 دينار، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعين باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال التظلم من قرار لجنة التثمين، أو استلام ذلك التعويض، الأمر الذي يضحى معه ذلك الطلب قائمًا على غير سند من القانون، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.

مشاركة :