بعد تثبيت سعر المتر بـ107 دنانير بدلا من 5 دنانير..قضت المحكمة الكبرى الإدارية بأحقية ورثة عقار في منطقة سلماباد في أكثر من نصف مليون دينار، تعويضا عن استملاكه، فيما ألغت المحكمة قرارَ لجنة التثمين الذى قدر المتر بـ5 دنانير واعتمدته بـ 107 دنانير وذلك بعد اطلاع المحكمة على 3 تقارير لخبراء فنيين تم انتدابهم في القضية لتثمين سعر الأرض وأمرت أحد الخبراء برد قيمة الأمانة التي صرفت له بعد تقديمه تقريرا مُعد من صفحة واحدة ودون مراعاة لأي أسس يمكن الاستناد إليها.وكان المدعون ذكروا في دعواهم أن مورثهم كان يمتلك العقار بمنطقة سلماباد وصدر قرار باستملاكه وقدرت لجنة التثمين التعويض المستحق لهم بسعر 5 دنانير للقدم المربعة، وقد تظلموا من هذا التثمين أمام لجنة التظلمات، وتم رفض تظلمهم ولم يرتضوا فرفعوا دعواهم طالبوا بإلغاء قرار لجنة التظلمات تثمين عقار التداعي بسعر 5 دنانير للقدم المربعة، وإلزام المدعى عليها بإعادة تقدير التعويض المستحق عن استملاك العقار مع ندب خبير لتقدير التعويض المستحق عن استملاك العقار وندبت المحكمة بهيئة مغايرة في أول الأمر خبيرا لتقدير قيمة الأرض وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريرًا انتهى فيه إلى تقدير قيمة القدم المربعة من العقار محل التداعي بسعر 15.400 دينارًا، ثم أمرت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير لإعداد تقرير تكميلي ووفقًا للأسس القانونية السليمة المقررة، إذ أعد تقريرًا تكميليًّا انتهى فيه إلى نتيجة مغايرة تمامًا عما خلص إليه في التقرير الأصلي ومؤداها أن التقدير الذي انتهت إليه لجنة التثمين ومن بعدها لجنة التظلمات هو التثمين المناسب. ثم قررت المحكمة للمرة الثالثة تعيين خبير آخر في الدعوى بدلا من الخبير المنتدب؛ وذلك لتناقض التقرير التكميلي مع التقرير الأصلي، وألزمت الخبير السابق برد الأمانة السابق صرفها له، وباشر الخبير الجديد المأمورية، وأودع تقريرًا انتهى فيه تقدير قيمة المتر المربع من الأرض المستملكة وقت الاستملاك بمبلغ قدره 107.64 دنانير للمتر المربع، ليكون إجمالي سعر الأرض -والبالغ مساحتها 4742.6 مترا مربعا- 510493.464 دينارا، وهو ما دفع المدعون تقديم لائحة تعديل طلبات يطلبون في ختامها إلغاء قرار لجنة التظلمات رقم 27 لسنة 2018 بتثبيت القرار الصادر من لجنة التثمين فيما انتهى إليه من تثمين عقار التداعي بسعر 5 دنانير للقدم المربعة، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليهم تعويضًا بمبلغ وقدره 510493.464 دينارا.وقالت المحكمة إنه يجب على المستملك أن يدفع تعويضًا للمالك المنزوعة ملكيته وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعدُّ تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي في وقت الاستملاك على أساس أن نشر قرار نزع الملكية يترتب عليه ذات النتائج التي تترتب على تسجيل عقد الملكية والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع. وإذ إنه لما أن المحكمة اطمأنت لتقرير خبير الدعوى الذى أشار إلى أن أن مساحة الأرض المستملكة من العقار هي 4742.6 مترا مربعا، وانتهى إلى تقدير سعر المتر المربع للأرض موضوع التداعي بمبلغ قدره 107.64 دنانير، وذلك بمراعاة سعر المثل للأراضي والعقارات الكائنة في ذات المنطقة طبقًا لسعر السوق وقت الاستملاك، ليصبح مبلغ التعويض المستحق للمدعين عن استملاك العقار موضوع التداعي 510493.464 دينارًا، وكان التقرير اعتمد على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، بما يقضي في ضوء ذلك بإلغاء قرار لجنة التظلمات فيما انتهى إليه من تثمين العقار موضوع التداعي بمبلغ 5 دنانير للقدم المربعة.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات -المطعون عليه- وما يترتب على ذلك من آثـــار أخصــها تقدير قيمــــة التعــويض المســتحق للمدعين بمبلغ 510493.464 دينــارًا «خمسمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون دينارًا وأربعمائة وأربعة وستون فلسًا»، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :