رفض دعوى ورثة طالبوا بتخصيص عقار جديد لهم بدلا من تعويضهم ماديا

  • 6/6/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بعد استملاك عقار مورثتهم للمنفعة العامة رفضت المحكمة الإدارية دعوى ورثة طالبوا فيها بإلزام البلديات تعويضهم عينيا بتخصيص عقار جديد بدلا من استملاك عقار مورثتهم، بدلا من تعويضهم ماديا، حيث أشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة غير ملزمة بالتعويض العيني بتخصيص عقار جديد للمدعين؛ حيث منحها المشرع الخيار في تعوض مالك الأرض المستملكة تعويضا نقديًا أو عينيًا بأرض أخرى أو بالاثنين معًا. وكان المدعون طالبوا في دعواهم بندب خبير في الدعوى لبيان مدى استحقاقهم التعويض العيني من عدمه، وإلغاء قرار المدعى عليهما المتضمن عدم استحقاق مورثتهم مزايا مشروع تطوير حالة بو ماهر مقابل استملاك عقار مورثتهم وتعويضهم عينيًا بوحدة سكنية على ذات عقارهم المستملك، واحتياطيًا تعويض المدعين تعويضًا عادلًا حسب قيمة العقار السوقية على ضوء ما سينتهي إليه تقرير الخبير. وذكروا أن مورثتهم كانت تمتلك العقار بالمحرق، وقد صدر قرار باستملاك ذلك العقار ولم يتم تعويض مورثتهم بوحدة سكنية بديلة، وإنما تم الاكتفاء بالتعويض النقدي رغم انطباق كل شروط التعويض العيني الخاصة بمشروع تطوير حالة بو ماهر على مورثتهم، وتم حرمانها من مساواتها بباقي سكان المنطقة من دون مبرر أو سند قانوني. وقالت المحكمة إن القانون منح للمستملك الخيار في أن يعوض مالك الأرض المستملكة تعويضا نقديًا أو عينيًا بأرض أخرى أو بالإثنين معًا، ويجب على المستملك أن يدفع تعويضًا للمالك المنزوعة ملكيته وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا، وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت الاستملاك على أساس أن نشر قرار نزع الملكية يترتب عليه ذات النتائج التي تترتب على تسجيل عقد الملكية والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع. وأضافت أن الثابت من الأوراق قيام الجهة الإدارية المدعى عليها باستملاك العقار المملوك لمورثة المدعين، وانتهت لجنة التثمين إلى تقدير التعويض المستحق عن استملاك عقار التداعي بما يعادل 35 دينارا للقدم المربع، وتم إيداع مبلغ التعويض لدى المسجل العام بوزارة العدل، وقدره 26484.822 دينارا، إلا أن المدعين رفضوا تسلم ذلك التعويض المقرر لمورثتهم متمسكين بأحقيتهم في التعويض العيني، ولما كانت جهة الإدارة غير ملزمة بالتعويض العيني بتخصيص عقار جديد للمدعين؛ حيث منحها المشرع الخيار في تعوض مالك الأرض المستملكة تعويضا نقديًا أو عينيًا بأرض أخرى أو بالإثنين معًا، بما تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، من دون حاجة إلى ندب خبير كونه غير منتج في الدعوى. وحيث إنه عن طلب التعويض، ولما كان الثابت أن لجنة التثمين إلى انتهت إلى تقدير التعويض المستحق عن استملاك عقار التداعي بما يعادل 35 دينارا للقدم المربع، وتم إيداع مبلغ التعويض لدى المسجل العام بوزارة العدل وقدره 26484.822 دينارا، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعين باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال التظلم من قرار لجنة التثمين، أو تسلم ذلك التعويض، الأمر الذي يضحى معه ذلك الطلب قائمًا على غير سند من القانون، فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.

مشاركة :