ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول: "هل يحق للمطلقة التي لم يراجعها زوجها حتى انتهت عدتها أن ترث منه وقد توفي مطلقها ولم تتزوج؟".وردت اللجنة قائلة: "إذا طلقت المرأة من زوجها وانتهت عدتها فإنـها لا تـرث منـه، لأنه بانتهاء العدة تصير المطلقـة أجنبيـة عـن مطلقها ويرتفـع سبـب الإرث".
مشاركة :