هل يرث أهل الزوجة حال وفاتها عند الولادة | البحوث الإسلامية يرد

  • 12/24/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تلقى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه : " توفيت أختي وهي تلد ومات المولود كان ذكرًا- وزوجها لم يدفع المؤخر ولم يدفع ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟" .ردت لجنة الفتوى، إنه لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخًا ثم مات بعد أمه، فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر، ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين.وأضافت لجنة الفتوى إن ثبت أن المولود لم ينزل حيًا وإنما نزل ميتًا، وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين، فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين، ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أم ذهب أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم.حكم توزيع التركة بين الأبناء حال حياة الأبوجه متصل سؤالا للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء يقول فيه : " ما حكم توزيع التركة بين الأبناء في حياة أبيهم" ؟ .رد فخر قائلا: لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب او الأم توزيع بعض او كل ممتلكاتهما على الأبناء فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة ولكن على سبيل الهبة للأبناء ، كما يجوز أيضا ان يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين .حكم امتناع بعض الورثة عن توزيع التركةوأوضح فخر أنه بمجرد وفاة الشخص فإن تركته انتقلت الى الذمة المالية للورثة وقبل توزيعها فيما بينهم يتم سداد الديون اذا كان عليه ديون او اخراج زكاة إذا كان لا يدفع الزكاة وما يتبقى يوزع على الورثة .وأضاف ، قائلا: لا يجوز لأحد من الورثة او أي شخص منع توزيع التركة ، إلا إذا كان هناك اتفاق جماعي بين الورثة على عدم التقسيم وترك الوضع كما هو عليه كأن يكون شخص توفى وترك مصنعا للورثة واتفق الورثة فيما بينهم ان يبقى المصنع على وضعه وعدم تقسيمه ثم ما ينتج عنه من مال يقسم على الورثة حسب الشرع .طالع ايضا: - حكم حديث المرأة مع غير محارمها على الفيس بوك والواتس آب | مستشار المفتي يجيب

مشاركة :