قالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه في جلسة 2019/2/5 قدم المدعون خمس حوافظ مستندات، احتوت إحداها على «إقرار الدين المؤرخ 2013/7/1 الصادر من الشركة المدعى عليها الاولى لمصلحة المدعي الاول بمبلغ 13.366 مليون دينار كويتي، واقرار الدين المؤرخ 2011/6/14 الصادر من الشركة المدعى عليها الأولى لمصلحة المدعي الثاني بمبلغ 20.16 مليون دينار كويتي، وإقرار الدين المؤرخ 2011/6/14 الصادر من الشركة المدعى عليها الأولى لمصلحة المدعي الثالث بمبلغ 13.45 مليون دينار كويتي، وإقرار الدين المؤرخ 2011/6/14 الصادر من الشركة المدعى عليها الأولى لمصلحة المدعي الرابع بمبلغ 79.81 مليون دينار كويتي، وإقرار الدين المؤرخ 2011/6/14 الصادر من الشركة المدعى عليها الأولى لمصلحة المدعية الخامسة بمبلغ 10.68 ملايين دينار كويتي، وإقرار الدين المؤرخ 2011/6/14 الصادر من الشركة المدعى عليها الأولى لمصلحة صندوق الوطنية النقدي (ويمثله المدعية السادسة بصفتها المصفية له) بمبلغ 39.23 مليون دينار كويتي، وإقرار الدين المؤرخ 2011/6/14 الصادر من الشركة المدعى عليها الأولى لمصلحة المدعية السابعة قبل تعديل اسمها من «البراق للاستثمار» إلى اسمها الحالي بمبلغ 4.08 ملايين دينار كويتي، وشهادة بالملكية الحالية لعقارات الشركة المدعى عليها الأولى مؤرخة في 2016/3/22. مصلحة مشتركة وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة قانونية، فالمحكمة تُعرض عنه، إذ إن الظاهر بجلاء من أوراق الدعوى أن المدعين هم جميعاً دائنون للشركة ذاتها المدعى عليها، كما أن لهم مصلحة مشتركة في الحكم بإشهار إفلاسها واتخاذ إجراءاته قبلها؛ حفاظاً على ما لديها من أصول حالة واقتسامها، كل بحسب حصته من الديون؛ بغية حصول كل منهم على أكبر قدر ممكن من قيمة دينه وقبل تبديد ما تبقى من تلك الأصول التي أقاموا دعواهم على أساس عدم كفايتها لسداد كامل المديونيات المستحقة على تلك الشركة. وعن الدفع بوقف الدعوى تعليقاً لصدور الحكم في دعوى الإفلاس التي قررت المحكمة سلخها من ملف الدعوى رقم 6237 لسنة 2008 تجاري كلي، وإفراد ملف خاص بها تمهيداً للقضاء بندب خبير فيها، فإنه على فرض نظر هذه الدعوى وكذا الدعوى رقم 3009 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة/3 أمام محكمة من درجة هذه المحكمة ذاتها، فليس ما يلزم المحكمة بوقف الدعوى لهذا السبب، حال أنها لا ترى موجباً لذلك عملاً بحقها المخول بالمادة 90 من قانون المرافعات، ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع بلا حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق. وفي ضوء الفهم لمضمون فلسفة نظام الإفلاس وما استقر عليه الفقه والقضاء بأنه لا بد للقضاء بإفلاس الشركة توافر شرائط أربعة؛ أولها أن تكون الشركة المقضي بإشهار إفلاسها شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة وليست من شركات المحاصة، وثانيها وجود دين تجاري حال الأداء ومعين المقدار وخالٍ من النزاع الجدي، وذلك وفق صريح نص المادة 558، وثالثها توافر حالة التوقف عن الدفع، ورابعها أن تكون هذه الحالة مما ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة، يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرّض حقوق دائنيه للخطر. وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة في مجال استظهار توافر الشرط الأول من شروط القضاء بالإفلاس فهو متحقق، آية ذلك أن الشركة المدعى عليها الأولى هي شركة تجارية تتخذ شكل شركة المساهمة وتحترف التجارة، ولها شخصية معنوية مستقلة. وحيث إنه عن الشرط الثاني من شروط القضاء بالإفلاس، ألا وهو وجود دين تجاري حال الأداء ومعين المقدار، وخالٍ من النزاع الجدي، فالبيّن من مطالعة أوراق الدعوى أنها تضمن إقرار ديون تجارية على الشركة المدعى عليها الأولى ناشئة عن مزاولة نشاطها التجاري وصادرة لمصلحة المدعين، وهي إقرار الدين المؤرخ 2013/7/1 الصادر عن الشركة المدعى عليها لمصلحة المدعين. وهنا تقرر المحكمة أنها تأخذ بهذه الإقرارات سنداً لتوافر تلك الديون في حق الشركة المدعى عليها الأولى ولا يغير من عقيدتها تلك أن هذه الإقرارات صدرت بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بجلسة 2011/6/2 في الطلب رقم 2010/1 إعادة هيكلة بالتصديق على الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية للشركة، والتي تضمنت إصدار تضمينات للدائنين؛ من بينها تلك الإقرارات. والتي صدر الحكم بتاريخ 2014/7/24 في الطلب رقم 8 لسنة 2014، باعتبار تلك الخطة كأن لم تكن؛ إذ إنه لما كان من المقرر في قضاء التمييز أن «الإقرار إخبار بواقعة قامت قبل صدوره فلا يعد سبباً لمدلوله، وإنما دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سابق، وحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته ابتداء، فالإقرار لا ينشئ الحق، ومن ثم لا يعتبر السبب ركناً فيه كما هو الشأن في التصرفات القانونية، فيصحّ الإقرار، وينفذ، ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه، فإذا أقر الشخص بحق عليه لآخر نفذ عليه حكم ذلك الإقرار، ولو لم يذكر فيه سبب الحق الذي أقر به، كما أنه إذا أقر المدين بالدين وبين أن علة الاستدانة هي إنفاق المال في وجه معين، فسواء صدقت هذه العلة أم لم تصدق فإن ذلك لا يؤثر في صحة الإقرار، طالما كان سبب الدين صحيحاً». وأن «الورقة الرسمية ــــ طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية ــــ هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما جرى على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966، اختصاصه بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 الى 12 من قانون التوثيق السالف الذكر ولائحته التنفيذية، أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها طبقاً للمادة الـ13 من القانون المشار اليه ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فهي محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفية ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون، ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الاوضاع والاجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. إقرارات صحيحة وإذا كان ذلك وكانت هذه الاقرارات المشار اليها قد صدرت من ممثل قانوني صحيح للشركة المدعى عليها الاولى، وقد خلت الأوراق مما يثبت أنه خرج بهذه الإقرارات عن حدود صلاحياته في تمثيل الشركة والإقرار عنها أو أن تصرفه هذا قد شابه أي من عيوب الإرادة المبطلة له، وهي وإن صدرت في ظل وبموجب الحكم في الطلب 2010/1 بالتصديق على الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية للشركة ووفق ما تضمنته هذه الخطة فإنها تستقل عنها كونها تعد تصرفات قانونية منبتة عنها متكاملة أركانها – التي لا تعد هذه الخطة واحدة منها- وكذا فلها آثارها المعترف بها قانوناً وحجيتها على من صدرت منه التي لا تتولد من هذه الخطة وإنما من توافر أركانها القانونية المقررة ولا يقدح في ذلك أنها صدرت وفاء لهذه الخطة، إذ إن ذلك لا ينفي عنها بوصفها ورقة رسمية في مفهوم قانون الإثبات والقانون رقم 4 لسنة 1961 بشأن إصدار قانون التوثيق، ما اثبتته بمجردها من تصرف قانوني، وذلك وفق قانون الاثبات حال إن هذا التصرف القانوني منجز ومكتمل الاركان المعتبرة قانوناً ومن ثم يرتب آثاره القانونية، فإذا ما انقضت هذه الخطة بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8 لسنة 2014، إعادة هيكلة الشركات بجلسة 2014/7/24 باعتبارها كأن لم تكن، فإن ذلك لا يزيل أثر هذه الاقرارات في خصوص التصرف الذي اثبتته والذي كان سببه مديونية الشركة المدعى عليها للدائنين الصادر لمصلحتهم هذه الاقرارات وليس خطة إعادة الهيكلة التي لا تمثل سوى ما يمكن ان يطلق عليه إجراءات للتسوية الودية Concordat Amiable لهذه الديون، وذلك أخذاً في الاعتبار ما نصت عليه المادة الـ18 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ومن ثم فلا يزول هذا الاثر بفقدها لقوتها التنفيذية كسندات تنفيذية واجبة النفاذ وفق آجال السداد الواردة بها التي زالت عنها باعتبارها -اصلاً- مستمدة من الحكم بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة التي قضى الحكم الاخير باعتبارها كأن لم تكن فيما لا يكون لذلك الحكم الأخير من أثر في خصوص حجيتها في إثبات التصرف الذي تضمنته وهو الإقرار بالديون المبينة بها وما يترتب على ذلك من آثار منها اثبات الديون واستحقاقها وعدم المنازعة فيها وهو ما لا يتغير كذلك بالتأشير عليها بموجب كتاب وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رقم M-18-2019-79892 المؤرخ في 2019/3/18 بوقف العمل بها. ديون ثابتة واستقر في يقين المحكمة توافر الديون الثابتة بإقرارات الدين المشار اليها وان جلها محقق الوجود ومعين المقدار على النحو الثابت بكل منها كما انها حالة الاداء اذ مؤدى انهيار خطة اعادة الهيكلة وزوالها هو سقوط الآجال المتفق عليها بالخطة لسداد الديون وحلول سداد كامل الدين واحقية الدائنين في مباشرة الاجراءات القانونية والقضائية لإلزام الشركة المدينة بها – وذلك على النحو ما سلف بيانه – ولا يغير من ذلك ما تثيره الشركة المدعى عليها من ان هذه الديون متنازع عليها اذ لا يجديها التحدي بأن الدعوى رقم 5293 لسنة 2009 تجاري كلي تمثل منازعة في دين البنك المدعي الثالث، اذ ان هذه الدعوى سابقة على الاقرار بهذا الدين وخلت الاوراق مما تم فيها كما لا يغير من ذلك ايضا وجود منازعة في بعض من هذه الديون بشأن دين البنك المدعي الاول والرابع، اذ ان وجود ديون اخرى غير متنازع فيها – مستحقة لباقي المدعين – يتحقق به وجود مديونيات تجارية حالة يجيز التوقف عن دفعها والمنبئ عن مركز مالي مضطرب الحكم بالافلاس وذلك وفق ما هو مقرر في قضاء التمييز «ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجوز اشهار افلاس المدين التاجر متى ثبت انه توقف عن دفع بعض ديونه ايا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقوف عن الدفع الذي يبرر اشهار الافلاس». (الطعن رقم 334 لسنة 2002 – جلسة 2003/10/4 – س 31 ج3 ص19)، كما انه لا ينال مما تقدم ما تثيره الشركة المدعى عليها الاولى بشأن ان هذه الديون تتضمن فوائد مخالفة للشريعة الاسلامية الغراء اذ انه على فرض صحة ذلك فإنه لا ينال من صحة اقرارها بتلك المديونيات بما مؤداه سريانها في حقها كاملة، هذا الى انه لا يغير من حقيقة وجود اصول تلك الديون المحققة والمستحقة في ذمتها. وعن الشرط الثالث اللازم للقضاء بالافلاس الا وهو التوقف عن الدفع فإنه متحقق بالاوراق ان الشركة المدعى عليها الاولى لم تسدد الديون السالفة البيان ولا ينال منه ما تثيره من وجود بعض التسديدات الجزئية للديون، اذ فضلا عن ان ذلك لا ينفي توافر حالة التوقف عن الدفع فإن اقوالها في هذا الصدد جاءت مرسلة قد غاب عنها دليلها. مركزها المالي مضطرب ومعتلاستعادة أسهم «بوبيان» لا تشكل إضافة تغيّر من ملاءة الشركة بخصوص الشرط الرابع اللازم للقضاء بالافلاس الا وهو ان تكون حالة التوقف عن الدفع منبئة عن مركز مالي مضطرب تسبب فيه ويتزعزع معه ائتمان التاجر المدين، قالت المحكمة في حيثيات الحكم ان الادلة التي حوتها اوراق الدعوى تظاهرت في اثبات ذلك في حق الشركة المدعى عليها الاولى فمن حكم اعتبار خطة الهيكلة المطورة لها الصادر بتاريخ 2014/7/24 في الطلب رقم 8 لسنة 2014 كأن لم تكن بموجب ما ثبت من عجز الشركة عن الوفاء بمتطلبات هذه الخطة إلى رفض قبول خطتي إعادة الهيكلة التاليتين لها المقدمتين بموجب الطلبين رقمي 1 لسنة 2015 إعادة هيكلة الشركات والمقضي برفضه بجلسة 2016/2/11 و2 لسنة 2017 إعادة هيكلة شركات، والمقضي برفضه كذلك بجلسة 2018/10/10، بما ينبئ عن قناعة المحكمتين اللتين قضتا برفضهما ــــ وفقاً لما طرح عليهما من مستندات وأدلة ــــ بأن حال الشركة يعجزها عن الالتزام ببنود هاتين الخطتين إلى تقرير البنك المركزي المؤرخ 2015/8/30 المودع بشأن الطلب رقم 1 لسنة 2015 إعادة هيكلة الشركات، والذي جاء به أن بيانات المركز المالي للشركة غير المدقق المرفق بالخطة كما في 2015/5/31 يكشف عن أن مديونياتها بلغت 750 مليون دينار، وأن أصولها بلغت 345 مليون دينار، بما تظهر أن حقوق المساهمين تظهر بقيمة سالبة بنحو 405 ملايين دينار إلى تقرير البنك المركزي المؤرخ 2017/11/16 المودع بشأن الطلب رقم 2 لسنة 2017 إعادة هيكلة الشركات، والذي ورد به أن بيانات المركز المالي للشركة، المرفق بالخطة كما في 2017/6/30، يشير إلى أن الشركة لا تتمتع بالملاءة، وأن إجمالي أصول الشركة بلغ نحو 332.9 مليون دينار كويتي، في حين بلغ إجمالي مطلوباتها نحو 866.3 مليون دينار، والتي تفوق إجمالي الأصول بنحو 533.4 مليون دينار، ما يظهر أن حقوق المساهمين تظهر بقيمة سالبة بنحو 533.4 مليون دينار، وأنه لا مؤشرات على قبول جميع الدائنين لهذه الخطة، والتي تتضمن بخس حقوق الدائنين بتنازلهم عن %61.6 من حقوقهم وأن أصول الشركة تمثل نحو %38.4 من المبالغ المستحقة للدائنين إلى قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2015/8/4 بالموافقة إجراء الصلح الواقي من الإفلاس أو الدخول في أي نظام قانوني يؤدي إلى إعادة هيكلة ديون الشركة و/أو تسوية ديونها وإبراء ذمتها من هذه الديون إلى القرار الإداري الصادر عن هيئة سوق المال رقم 5 لسنة 2012 بإلغاء إدراج أسهم الشركة المدعى عليها الأولى بسوق الكويت للأوراق المالية وقرار ذات الهيئة رقم 10 لسنة 2017 بإلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية الممنوح للشركة. وإزاء ما تقدّم من الأمارات والبراهين القاطعة على اعتلال المركز المالي للشركة المدعى عليها الأولى واضطرابه بما يتلاشى معه الأمل في قابليتها ــــ كمشروع تجاري ــــ للحياة من جديد، وهو ما يعرّض حقوق الدائنين للخطر، ولم تصادف المحكمة في أوراق الدعوى ما يصادم هذه الحقيقية أو يثبطها، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة من استعادتها لأسهم بنك بوبيان بموجب الحكم ببطلان بيعها من الشركة لآخر، وذلك بموجب الحكم الصادر في الطعون بالتمييز أرقام 461 و462 و505 و642 و683 و687 لسنة 2017 تجاري/5 بجلسة 2017/12/27؛ إذ إنه فضلاً عن أن هذه الأسهم بيعت وردت لشركات خمس تابعة للشركة المدعى عليها فإن هذا الحكم ألزم هذه الشركات الخمس ردَّ ثمن البيع للمشتري (البنك التجاري الكويتي) بما يعد التزاماً يقابل استرداد الأسهم الأخير ذكرها، ومن ثم فلا يشكل استعادة تلك الأسهم إضافة تغيّر من ملاءة الشركة المدعى عليها، حال خلو الأوراق مما يخالف الأصل في هذا الصدد، وهو أن يكون الثمن مقابلاً في قيمته للمبيع، مما لا تجد معه المحكمة بُداً من القضاء بإشهار إفلاسها ــــ عملاً بالمادتين 555 و671/1 من قانون التجارة ــــ حال توافر كل ركائز هذا القضاء على النحو المارّ الذكر، مع تحديد يوم 2017/6/19 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وذلك عملاً بنص المادة 568/2 من القانون ذاته.
مشاركة :