«القبس» تنشر حيثيات «الاستئناف»

  • 11/29/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

مبارك حبيب| لم يكن حكم «الاستئناف» الذي أدان مقتحمي مجلس الأمة مجرد عقوبات وإيضاح لما ارتكبه المتهمون بحسب قناعة المحكمة، بل كان رسائل في غاية الأهمية موجهة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشددت المحكمة على ضرورة تغيير بعض القوانين، موضحة بالقول: «هذا غيض من فيض، لا يتسع المقام للتعرض إليه، وإنما تريد المحكمة أن تضع المشرع أمام مسؤولياته في ما يحفظ أمن هذا الوطن، وينشر العدل الناجز في ربوعه، في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة، وإرهاب يبدو أنه يقف على الأبواب». وجاء في مقدمة الحكم: «إن كانت هذه المحكمة قد أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر واحد، مؤكدة أن تداول هذه الدعوى امام الدائرة والدوائر التي سبقتها قرابة السنوات الأربع لم يكن تقاعساً منها عن نظر هذه القضية أو الفصل فيها، وإنما كان لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو الاستغلال السيئ من قبل بعض المتهمين ودفاعهم، لنصوص قانونية غلت يد المحكمة عن نظر الدعوى لفترات طويلة تارة، وعن الفصل فيها تارة أخرى». وأكملت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 182 صفحة: «ها هو الدفاع يستغل النصوص الخاصة برد القضاة أسوأ ما يكون، وما إن يستشعر أن المحكمة في سبيلها إلى الفصل في الدعوى يبادر فوراً بردها، وهو ما ترتب عليه أن أوقفت بعض الدوائر نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، أو إحالتها إلى رئيس المحكمة لعرضها على دائرة أخرى وما استلزم ذلك من إعلان المتهمين جميعاً بإعادة نظر القضية، فضلاً عن انسحاب بعض المحامين وامتناعهم عن الدفاع عن المتهمين، مبرراً لطلب التأجيل لإعطاء المتهمين الفرصة لتوكيل غيرهم، ثم يقومون برد المحكمة بغية الإحالة إلى دائرة أخرى، وعندما تحقق لهم ما أرادوا عادوا مرة أخرى للدفاع عنهم». وقالت المحكمة في حيثياتها: «إن المحكمة إزاء تلك الممارسات تدق ناقوس الخطر، وتهمس في أذن المشرع وتقول له: أما آن الأوان لإعادة النظر في إجراءات التقاضي والقوانين المنظمة له وعلى الأخص منها ما يتعلق برد القضاة، وهل من المقبول أن المتهم في القضايا الجنائية –والخصم في غيرها- يستطيع أن يمنع قضاة المحكمة من الفصل في القضية لسنوات وسنوات إذا دفع مئة دينار (قيمة الكفالة المقررة عند طلب الرد التي تتم مصادرتها إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه). واشارت المحكمة إلى ان «الحيل في ذلك عديدة ومتنوعة، فقد يبدأ برد رئيس الدائرة وبعد رفض الطلب أو تنازله عنه وإعادة نظر القضية يقوم برد عضو اليمين، وبعد نظرها مرة أخرى يقوم برد عضو اليسار، ثم يقوم برد الدائرة بالكامل، فإذا قامت الدائرة بإحالتها لنظرها أمام دائرة أخرى، عاود فعلته أمامها ومن دائرة إلى أخرى غُلت يد القضاء عن نظر الدعوى امتثالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات». وطالبت المشرِّع بأن يتدخل في هذا القانون لضبط الأداء، وإعادة النظر في هذه النصوص بما يحقق التوازن بين حق المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة وحق المتهم أو الخصم أن يطمئن إلى حياد قاضيه، إذ إن القاعدة العامة أن المتهم أو الخصم لا يختار قاضيه، وأنه لا يجوز الإخلال بهيبة المنصة من خلال التشكيك في القضاة، وإلا لفقد المواطنون ومن يقيم على أرض هذا البلد الكريم الثقة بالقضاء. شددت المحكمة على أن ما يتطلب إعادة النظر فيه الآن وليس غداً، هو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والمعمول به اعتباراً من أول نوفمبر 1960، قبل وضع دستور الكويت في 11 نوفمبر 1963. واشارت الى أن الوضع آنذاك كانت ظروفه تختلف عما نعايشه الآن، وأصبحت غالبية نصوصه لا تتناسب مع هذا العصر ولا تؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، وإنما أصبحت هي من تغل يد المحكمة عن تحقيقها، لا سيما ما يتعلق بالقواعد التي تنظم تقديم الدعاوى ونظام الجلسات والتحقيق والإثبات في الجلسة وصدور الأحكام وآثارها والطعن عليها والإجراءات التي تتم عند نظر الطعن. واوردت المحكمة على سبيل المثال نص المادة 150 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تنص على أنه «في غير حالة المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي، يجب على المحاكم الجزائية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق في الدعاوى التي تنظرها طبقاً للقواعد المقررة فيما بعد».النصوص العقابية وتابعت: أما عن قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وما أدخل عليه من تعديلات، فحدث ولا حرج إذ إن فلسفة وضع النصوص العقابية تقوم على تناسب العقوبة مع الجريمة، ومن المنطقي أن ما كان يتماشى مع ظروف المجتمع والدولة عام 1962 أضحى لا يتناسب البتة مع حجم الجرائم التي تحدث الآن. وأكدت ان الظروف التي صدر في ظلها هذا القانون ليست كما هيا الآن، بل ان طبيعة الجرائم وطرقها تغيرت أيضاً، فأضحى القانون وقد حوى من الجرائم ما يُعاقب عليها بعقوبات مالية هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. ولفتت الى ان الكثير من تلك النصوص يحتاج إلى ضبط في الصياغة، فضلاً عن جرائم لها من الخطورة بمكان، ظهرت في وقتنا هذا ولا توجد لها نصوص تجرمها. وأهابت المحكمة بالمشرع، ان يعمل على سرعة اصدار قانون جديد لتنظيم القضاء، يعطي السلطة القضائية الاستقلال التام، لإبعاد أي شبهة أو مظنة بأن أمور القضاء والقضاة في يد السلطة التنفيذية. وفي ما يخص تفاصيل القضية قالت المحكمة: «ان حكم البراءة الابتدائي الذي صدر لمصلحة المتهمين فقد صلاحيته، لأنه بين ان نفوس المتهمين ليست نفوس مجرمين وانهم أصحاب رأي، حيث ان محكمة الجنايات قد برأتهم قبل ان تناقش أدلة الاثبات التي ساقتها النيابة العامة وتقول فيها رأيها وترد عليها بما يفندها». وأكدت في حيثياتها ان «استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (حرس المجلس) لتجنيبهم أداء أعمال وظيفتهم، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة التجمع بغير ترخيص فيه واتلاف مال ثابت مملوك للغير، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقات المحددة وبغير ترخيص»، المسند إلى المتهمين، فقد اكتملت أركانها، وثبوتها وفق الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واستخلصت منها الصورة الصحيحة للواقعة على نحو ما تقدم.باب المرافعة وتطرقت المحكمة إلى موضوع الطلبات التي تقدم بها عدد من المتهمين لإعادة فتح باب المرافعة وانهم لم يتمكنوا من تقديم دفاعهم، فقالت انه تم إعلان المتهمين إعلاناً قانونياً صحيحاً، وحضر محام عنهم وكانت لديهم – ان صدق قولهم – كامل الفرصة في ابداء أوجه دفاعهم ودفوعهم خلال مراحل نظر الدعوى. وأشارت المحكمة إلى انه مضى على محكمة الاستئناف 4 سنوات كاملة تفرغ فيها الدفاع إلى البحث عن كل الوسائل التي تمنع المحكمة من الفصل في القضية، وانتقلت خلالها القضية من دائرة إلى أخرى استغلالا للنصوص القانونية برد أعضاء دائرة تارة، وبالإساءة إلى دائرة أخرى حتى تستشعر الحرج تارة أخرى. وأضافت المحكمة «كما حاولوا منع الدائرة من نظر الدعوى على الرغم من تغير تشكيلها باستبعاد القاضي الذي تم رده والتمسك بوقف نظر الدعوى من دون مسوغ قانوني في موضع آخر، وهو ما ترى معه المحكمة ان هذا الطلب هو جزء من سلوك الدفاع لا يهدف منه إلا لتعطيل الفصل في الدعوى واطالة أمد التقاضي. وأكدت المحكمة أنها كانت حريصة على تمكين المتهمين من إبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم، بداية من التأكد من تمام إعلانهم إعلانا قانونيا صحيحا وتأجيل نظر القضية إلى أكثر من مرة، إلى أن تمت الإعلانات بصورة تتفق وصحيح القانون. وبيّنت أنها استجابت لطلب الدفاع بسماع الشهود المطلوبين ــــ ليس عن قناعة منها بضرورة سؤالهم ــــ وإنما ليطمئن الدفاع إلى رحابة صدر المحكمة، وأن ما ترنو إليه هو أن يطمئن المتهمون إلى إجراءات محاكمتهم، حتى وإن كان مقصدهم إطالة أمد نظر الدعوى. وتابعت: قررت المحكمة في جلسة 17 يوليو 2017 التأجيل لجلسة 11 من الشهر نفسه، كطلب الدفاع لاستدعاء الشاهدين السابق طلبهما أمام الدائرة الخامسة، وهما: علي الراشد وعبدالله الرومي، موضحة أنها استمعت إلى شهادة من حضر منهم، وهو رئيس مجلس الأمة السابق علي الراشد، الذي أجاب عن الأسئلة التي وجّهت إليه من دفاع المتهمين، ولم توجّه إليه المحكمة ثمة أسئلة، لكونه ليس من شهود الواقعة إثباتاً أو نفياً. وقالت: «قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2017/10/9 للمرافعة، في إشارة منها إلى الدفاع بأنها لن تمضي في طلب استدعاء من يطلبه من شهود لم ترَ هي من جانبها ضرورة لسؤالهم لا سيما أن الدفاع من جانبه لم يعلن الشهود، على الرغم من تصريح المحكمة له بذلك». وأشارت الى أن الدفاع لم يقدّم عنواناً لأي منهم؛ ليتم إعلانه عليه، وهو ما تراه المحكمة مجرد حيلة منه لإطالة أمد نظر القضية، ولو كان جادّاً لبادر بإعلانهم أو تقديم بيانات عنهم، يمكن من خلالها الوصول إليهم.سماع الشهود وذكرت أنه في الجلسة الأخيرة امتنع الدفاع الحاضر عن المتهمين المتمسكين بهذا الطلب عن المرافعة، تمسكا منه بطلبه، وأن المحكمة أعادت عليه بما يقرع سمعه بأن يترافع، إلا أنه أبى إلا بعد سماع الشهود، وتمسّك من أبدى دفاعه من باقي المتهمين بحجز الدعوى للحكم. وأكدت ان امتناع الدفاع عن المرافعة بعد أن نبّهته المحكمة إلى ذلك يعد أمرا غير جائز، وإنما كان يتعيّن عليه أن يستجيب إلى ما أمرته به المحكمة، وإن كان يرى ــــ من وجهة نظره ــــ أن المحكمة أخلَّت بحقه في الدفاع، فإن ذلك قد يكون سبباً من أسباب الطعن بالتمييز، إن صدر الحكم لغير مصلحته، لا سيما أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. وتابعت «إن قيام المحكمة بحجز الدعوى للحكم هو أمر يتفق وصحيح القانون ولا يخالف ما استقرت عليه قواعد قضاء محكمتنا العليا بشأن إجراءات المحاكمة، ويضحى قرارها بعيداً عن مظنة الإخلال بحق الدفاع، بما لازمه التفات المحكمة عن طلبات فتح باب المرافعة، بما في ذلك طلب الدفاع سماع شهود، وتمضي في نظر الدعوى».حجج الخصوم وقالت المحكمة: وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الاستئناف وعن وجه النعي على الحكم المستأنف فإنه سديد، ذلك أنه من المقرر أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معيّن في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم، لما في ابداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. واضافت انه كان الثابت من مطالعة مدوّنات الحكم المستأنف أن المحكمة استهلت حكمها بقولها «فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق مما لا يترك مجالا للشك أن المتهمين هم أصحاب رأي، ومبنى الاتهامات الواردة بتقرير الاتهام والمنسوبة للمتهمين ينبعث أصلاً وأساساً عن فكرة ونظر». واشارت الى ان هؤلاء المتهمين نفوسهم ليست كنفس المجرمين، فلم يقصد أي منهم الاعتداء على أحد بعينه أو مجرد الإيذاء أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، ولم يثبت للمحكمة إطلاقا أن أي واحد منهم يعتنق رأياً منحرفاً أو يدعو إلى الفتنة أو تهوين الحكم بالبلاد أو أراد الكيد بالوحدة الوطنية، أو حتى بواعثه إجرامية». وشددت على ان التحقيقات والتحريات لم تكشف أنهم يدبرون أمراً فيه شر ولم يكن خروجهم يوم 16 نوفمبر 2011 بقوة منتفضة على الدولة، تنازعها القوة، فقصد الإخلال بالنظام العام وإثارة الفوضى معدوم لدى المتهمين. وألمحت الى ان ما سطرته المحكمة تكون قد أفصحت عن قناعتها ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم، قبل أن تناقش أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة، وتقول فيها رأيها وترد عليها بما يفنّدها، بما لازمه بطلان حكمها لصدوره عن هيئة فقدت صلاحيتها، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمضي في نظر الموضوع عملاً بنص المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه النعي على الحكم المستأنف.ساحة الإرادة وأكملت: حيث إن الواقعة وفق ما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أنه في مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011 تجمع عدد من المواطنين في الساحة المقابلة لمجلس الأمة التي يطلق عليها «ساحة الإرادة» يقارب عددهم ألفا وخمسمئة شخص أو يزيد لمناقشة بعض الأوضاع السياسية في البلاد، من خلال ندوة أطلق عليها اسم «الشرعية بالدستور». ولفتت الى ان الندوة تحدّث فيها عدد من المواطنين وأعضاء مجلس الأمة، من بينهم المتهم السابع الذي تحدّث مؤجّجاً لمشاعر الجمهور الحاضر، زاعماً العبث بأعراضهم وأموالهم وأرواحهم، إن لم ينتفضوا لبدء الاعتصامات، داعياً كل أبناء الشعب الكويتي إلى ذلك عبر الوقوف أمام مجلس الأمة وطرد ما أسماهم «النواب القبيضة»، واستمرار التجمّعات والمسيرات الحاشدة والمبيت وعدم التوقّف عن ذلك. وبيّنت انه خاطب حماسة الشباب الحاضرين، مذكراً إياهم بأنهم من يمثلون القوى الشبابية الفاعلة، التي أطلقت في العالم العربي كلمة ارحل للحاكم. وقالت انه قبل نهاية الندوة تواجد كل من: المتهمين العاشر، والرابع عشر، والخامس والأربعين، والسادس والأربعين، والسابع والخمسين، والتاسع والخمسين، بقيادة المتهم السادس والخمسين خلف المنصة، تداولوا وتباحثوا في ما بينهم في الاتفاق على تنظيم مسيرة عقب انتهاء الندوة، وتحديد خط سيرها وفقاً لمواقع تواجد قوات الأمن، في حين كان المتهم السادس والخمسون يوزّع الأدوار في ما بينهم ويوجّههم إلى أخذ الأوامر منه. وأضافت: في نهاية الندوة، أعلن المتهم الأول لجمهور الحاضرين عن تلك المسيرة وطلب منهم التزام توجيهات المنظمين واتباع التعليمات التي سيتولاها أحدهم عبر مكبّر الصوت، وعليه بدأ كل من المتهمين المذكورين وغيرهم بحشد المتجمهرين للمشاركة في المسيرة، من خلال حثهم ودعوتهم إليها، وعليه انطلقت الجموع في الاتجاه المؤدي إلى منزل رئيس مجلس الوزراء بمنطقة الشويخ في صفوف متتالية. وذكرت ان ما يقارب ثمانمئة شخص شاركوا في المسيرة، من بينهم جميع المتهمين ــــ ما عدا الثامن الذي تُوفي إلى رحمة الله، والتاسع، والرابع والستين والسادس والستين والثامن والستين ــــ مرددين الهتافات «ارحل ارحل.. الشعب يريد إسقاط الرئيس». وأشارت الى ان كلا من المتهمين ــــ من الأول حتى السابع، ومن العاشر إلى الثاني عشر، ومن الرابع عشر حتى الثاني والعشرين، والرابع والعشرين، والسادس والثلاثين، والسابع والثلاثين، والثاني والأربعين، ومن الرابع والأربعين حتى السادس والأربعين، والثامن والأربعين، والحادي والخمسين، والثاني والخمسين، ومن الخامس والخمسين حتى التاسع والخمسين ــــ يقومون بقيادة وتنظيم وتجميع المشاركين، وحثهم على التقدّم باتجاه الحاجز الأمني؛ للقيام بالمسيرة وتجمهروا أمام الحاجز الأمني الذي أُعدّ لمنع المسيرة التظاهرية، لكونها غير مرخص بها. وأكدت ان القائد الميداني اللواء محمود الدوسري طلب منهم، مستخدماً في ذلك مكبراً للصوت، فضّ التجمهر، وأن يذهب كلٌّ إلى حال سبيله، من خلال الممرات التي تم إعدادها لخروجهم، أو أن يعودوا إلى ساحة الإرادة، حيث كانوا يجتمعون، إلا أنهم رفضوا وازدادوا إصراراً على اجتياز الحاجز الأمني للقيام بالتظاهر أمام منزل رئيس الوزراء. وبيّنت أن قوات الأمن لم تمكّنهم من ذلك، فقام المتهمون ــــ من الأول حتى السابع، ومن العاشر حتى السابع والثلاثين، ومن الرابع والأربعين الى السادس والأربعين، ومن التاسع والأربعين إلى الثالث والستين، والسبعين ــــ بالتدافع على الحاجز المعدني والقوات ودفع وضرب البعض منهم والتعدي عليهم بالقول ورشقهم بمختلف الأشياء؛ بهدف تجاوز الحاجز الأمني واستكمال المسيرة. وأضافت انهم تمكّنوا من اسقاط الحاجز المعدني، مخترقين جزءاً منه، مما أسفر عن إصابة كل من العقيد ناصر بطي العدواني بتمزّق بأربطة مفصل الكاحل الأيمن وتورّمه، والملازم أول حمدان صالح العجمي بسحجة بالساق اليمنى وتمزّق بأربطة القدم اليمنى والملازم أول بندر الرشيدي بسحجة بوحشية أعلى الساق اليمنى، وألم بالركبة اليمنى، والنقيب عبدالعزيز صالح بوردحة بكدمة بالركبة اليسرى، ووكيل العريف بدر جمال محمد الحسن بألم بالقدم اليمنى وتمزّق بأربطة مفصل الكاحل والقدم اليمنى، كما هددهم المتهم الحادي عشر بقوله لهم «إلّي يمد ايده على مواطن راح أكسر رقبته»، إلا أن قوات الأمن تمكّنت من صدّ ودفع ذلك. 10 رسائل من المحكمة حملت حيثيات حكم محكمة الاستئناف جملة رسائل، في ما يلي أبرزها: 1- الضرورة تستلزم تغيير بعض القوانين، فهناك جرائم مستحدثة بلا نصوص قانونية. 2- حان الوقت لتعديل إجراءات التقاضي، فبعض المحامين يستغل القانون في رد المحكمة ويعطل القضايا. 3- الإرهاب على الأبواب ويجب العمل تشريعياً لحفظ الأمن ونشر العدل. 4- مجلس الأمة له قدسيته ودخوله لا يكون بهذه الطريقة المسيئة. 5- لا يجوز التشكيك بالقضاء.. وإذا انهارت العدالة انهدم المجتمع كله. 6- فلسفة وضع النصوص العقابية تقوم على تناسب العقوبة مع الجريمة. 7- الظروف الإقليمية والدولية متغيرة وعلينا حماية الكويت وشعبها ومن يقيم على أرضها. 8- العقوبات المالية في بعض الجرائم هزيلة ولا تسمن ولا تغني من جوع. 9- محكمة الجنايات برأت المتهمين قبل أن تناقش أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة، ومن ثم يجب إلغاء حكمها. 10- المتهمون دخلوا المجلس عنوة وأحدثوا تلفيات فيه واعتدوا على الحرس مما يستوجب عقابهم. إبعاد الشبهات شدّدت محكمة الاستئناف على ضرورة تعديل إجراءات التقاضي، وتغيير القوانين لإعادة تنظيم القضاء وإبعاد أي شبهة أو مظنة بأنه في يد السلطة التنفيذية. ولفتت إلى أن المتهم والخصم لا يختاران قاضيهما، لكن يجب الاطمئنان إلى حياد القاضي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإخلال بهيبة المنصّة والتشكيك في العدالة. القوة والعنف أوضحت المحكمة ان جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين اما ان تكون مادية؛ وتتحقق بسلوك مادي من الجاني، كأن يقوم بدفع الموظف العام أو جذبه، أو قد تكون معنوية؛ مثل التهديد بقصد ارهاب الموظف العام، ومن ثم فإن القانون يعاقب على مجرد التعدي او المقاومة بالقوة او العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح. ارتباط الجرائم قالت المحكمة انه لما كانت الجرائم الواردة بالبند أولاً المسندة إلى المتهمين (استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (حرس المجلس) لتجنيبهم أداء أعمال وظفيتهم، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة التجمع بغير ترخيص فيه، وإتلاف مال ثابت مملوك للغير، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقات المحددة وبغير ترخيص)، ولما كان ذلك وكانت الجريمة الأولى (استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين «حرس المجلس»)، إنما كانت بقصد منعهم من أداء ما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم بحراسة مبنى مجلس الأمة ومنع الدخول إليه في غير الأحوال المقررة قانونا، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم، بأن دخلوا مبنى مجلس الأمة بقصد التجمع بداخل أروقته وقاعة الاجتماعات الرئيسة (قاعة عبدالله السالم) وهو ما شكل الجريمتين الثانية والرابعة (دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة التجمع بغير ترخيص فيه والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة في غير الأحوال والأوقاف المحددة وبغير ترخيص)، مؤكدة ان كل ذلك يستوجب الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. البراك.. وتحريض رجال الأمن ذكرت المحكمة أن المتهم مسلم البراك خاطب أفراد الشرطة حال تجمهره أمام الحاجز الأمني «أطالب الشرطة بضمائركم، بأبنائكم، وأنا اليوم أقول لكم إذا أي شرطي يقبل أن يضربني، خل يضربني، الآن وأنا أمامكم، لحظة لحظة محد يخسى، ما حد يخسى، هذول رجال اخوانا ما يخسون، إذا في أي واحد فيكم يرغب يمد ايده عشان حكومة فاسدة باقت أموالكم وسرقت أموال أبنائكم قسماً بالله محد يبقالكم، أنا قاعد أقول لكم ترى الجيش المصري مو أطيب منكم، رمى أسلحته، وأنا أرجوكم الآن اعلنوا عصيان على الفاسد ناصر المحمد، اعلنوا العصيان، والله لا يفيدكم على ماضي لو تطيحون باجر قسماً بالله يرميكم بالسجن، ارموا ارموا أنا محدثكم، أنا محدثكم نائب الأمة مسلم البراك، وأقول لكم سووا مثل جاسم القطامي لما قدم استقالته عشان ما يواجه الأمة حنا قاعدين للصبح ولازم رئيس الحكومة الفاسدة نوصل لبيته عشان نعبر عن رأي الأمة ورأي أبنائكم، وأبنائكم اللي الآن بالبيوت وأبنائكم اللي بمقاعد الدراسة، وأبنائكم الرضع اللي بين ايدي أمهاتهم، ترى يلومونكم بفعلكم اليوم، تقبلون يا جماعة، تكفون ما للصلايب إلا أهلها. نتائج معاينة النيابة أكدت المحكمة أن معاينة النيابة لقاعة عبدالله السالم أثبتت الآتي: 1 – اعوجاج بلسان باب القاعة وعليه آثار عنف. 2 – معاينة القاعة من الداخل أثبتت تحريك منصة القاعة من مكانها. 3 – آثار تلف على المنصة الخشبية الثابتة عليها بشكل شرخ في هذا الخشب. 4 – آثار بعثرة وطبعة قدم بواسطة مياه مسكوبة في منصة الأمانة العامة للمجلس. 5 – تبين وجود اتساخ في السجاد وآثار مياه مسكوبة على بعض المنصات وخدوش. 6 – عُثر على أوراق في أماكن تواجد الأعضاء مدون عليها بخط اليد «ارحل»، «التحالف الشيطاني لا سرية». 182 صفحة جاءت حيثيات حكم محكمة الاستئناف في 182 صفحة، واسترسلت في شرح مسببات الحكم، مبينة أن محكمة الجنايات برأت المتهمين من دون مناقشة أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة. وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت، فمجلس الأمة له قدسيته، مبينة أن المتهمين اعتدوا على بعض رجال الأمن.

مشاركة :