كتب- نشأت أمين: علمت الراية أن وزارة العدل قررت تمديد المهلة الممنوحة لمكاتب الوساطة العقارية لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر أخرى قبل البدء في تطبيق اشتراطات القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية حيث تنتهي المهلة السابقة اليوم. وأرجع مصدر مطلع لـالراية أسباب تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى عدة أسباب من بينها عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن وكذلك عدم اكتمال الترتيبات الخاصة بإنشاء الإدارة المعنية بالإشراف على الوساطة العقارية بوزارة العدل. وقال المصدر إن وزارة العدل شرعت منذ عدة أشهر في إنشاء الإدارة الجديدة، وقد أصبحت جاهزة في الوقت الحالي بنسبة 50% لمباشرة عملها حيث أكملت توظيف كوادرها بنسبة 100% متوقعاً أن تبدأ الإدارة في مباشرة عملها فعلياً في شهر أكتوبر القادم، مضيفاً إن هناك خطة إعلانية ستسبق عملية البدء في تفعيل القانون تتضمن إعلانات تحذيرية من ممارسة الوساطة العقارية بالمخالفة للقانون. من جانبهم أكد عدد من الوسطاء العقاريين لـ الراية جاهزيتهم التامة للبدء في تفعيل القانون لافتين إلى أن عدم تفعيله حتى الآن ساهم في استمرار وجود سماسرة دخلاء على المهنة من الوسطاء غير الشرعيين الذين يمارسون المهنة في الخفاء وبدون ترخيص؛ ما يساهم في وجود تضخم غير حقيقي في الأسعار نتيجة لتقديمهم تقديرات لا تتفق مع واقع سوق العقارات في البلاد بهدف جني أكبر قدر ممكن من الأرباح. وأشاروا إلى أن وجود مكاتب وساطة معتمدة يمثل ضمانة حقيقيّة للبائعين والمشترين ويجنبهم التعرّض لعمليات النصب التي قد يقوم بها سماسرة دخلاء على المهنة مثلما حدث في فترات سابقة ونجاح مرتكبي تلك الجرائم في الهروب إلى خارج البلاد، لافتين إلى أن تفعيل القانون سوف يحصر ممارسة مهنة الوساطة العقارية في فئة معينة وهي المكاتب المرخص لها من جانب الجهات المعنية في الدولة بعد أن أصبحت الوساطة العقارية مهنة لمن لا مهنة له. وأوضحوا أن الوسيط العقاري المعتمد يكون شخصاً مؤهلاً وصاحب خبرة ويكفي أنه قد أدّى القسم أمام الجهة المعنيّة بوزارة العدل، في حين أن السماسرة العشوائيين يفتقرون إلى هذه المعايير بما يهدر حقوق البائعين والمشترين. ويهدف قانون الوساطة العقارية إلى حماية السوق العقاري من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، والذين أساؤوا للمهنة، وكذلك القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري. عقوبات مشددة ونص قانون الوساطة العقارية على عقوبات مشددة على الأشخاص الذين يمارسون مهنة الوساطة بدون ترخيص حيث نصت المادة 24 منه على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من الدولة وعلى المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته على الموقع الإلكتروني للوزارة». وقد تطرقت المادة 25 من القانون إلى قضية إفشاء أسرار الصفقات التي يتم تفويض الوسيط بإنجازها حيث نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من: أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، متى ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن. ومن امتنع عن رد المستندات والعقود والأوراق إلى ذوي الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير ذوي الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ. ويجوز، في حالة الإدانة، وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة السابقة، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وبإيقاف الترخيص للمدة التي تحددها المحكمة. وبحسب المادة 27 فإنه «تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص». ويعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
مشاركة :