أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها منحت وكلاء وموزعي أجهزة التكييف مهلة إضافية حتى تاريخ 1 / 1 / 2017، وذلك لتوفيق أوضاعهم، وتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم التي تم استيرادها وفق النظام القديم، والالتزام بالمواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت). وقالت الوزارة إن هذا القرار الذي يأتي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والهيئة القطرية العامة للمواصفات والتقييس، جاء في إطار التعاون والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، من أجل مصلحة المستهلك. وأشارت إلى أن القرار يأتي استجابة للطلبات التي تقدمت بها الشركات العاملة في هذا القطاع، من خلال غرفة قطر، بشأن منحهم مهلة إضافية تسمح لهم بتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم استيرادها وفقا للنظام القديم، وذلك نظراً لأن وصول المكيفات المتعاقد عليها وفق إجراءات الاستيراد العادية يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من فتح الاعتمادات البنكية اللازمة، بالإضافة إلى وجود حالات عديدة لعملاء تم الاتفاق معهم وفق النظام القديم وبالأسعار القديمة بحيث يؤدي تطبيق نظام حظر تلك المكيفات إلى خسائر للتاجر والمستهلك على حدّ سواء. وأكدت الوزارة أن المهلة الجديدة للبدء في تطبيق المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت) والتي تم تحديدها بيوم 1 يناير 2017، هي مهلة نهائية وأخيرة، ولن يتم السماح لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف عقب هذا التاريخ ببيع المكيفات التي لا تراعي المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت)، حيث إن الإخلال بهذه المواصفات يعد مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. يذكر أنه قد صدر في وقت سابق تعميم إلى وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بالدولة بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المقررة بخصوص أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والاسبليت) الصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بموجب المواصفات القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، والتي تلزمهم بالاقتصار على توريد وبيع أجهزة التكييف المرشدة للطاقة. س.س;
مشاركة :