أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن منح وكلاء وموزعي أجهزة التكييف مهلة إضافية حتى تاريخ 1 يناير 2017. وذلك لتوفيق أوضاعهم، وتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم توريدها وفق النظام القديم، والالتزام بالمواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت). يأتي هذا في إطار التعاون والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، من أجل مصلحة المستهلك، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها الشركات العاملة في هذا القطاع، من خلال غرفة قطر، بشأن منحهم مهلة إضافية تسمح لهم بتصريف البضاعة الموجودة في مخازنهم والتي تم توريدها وفقا للنظام القديم، وذلك نظرا لأن وصول المكيفات المتعاقد عليها وفق إجراءات التوريد العادية يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من فتح الاعتمادات البنكية اللازمة، بالإضافة إلى وجود حالات عديدة لعملاء تم الاتفاق معهم وفق النظام القديم وبالأسعار القديمة بحيث يؤدي تطبيق نظام حظر تلك المكيفات إلى خسائر للتاجر والمستهلك على حد سواء. مهلة نهائية وتعد المهلة الجديدة للبدء في تطبيق المواصفة القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) والذي تم تحديدها بيوم 1 يناير 2017، هي مهلة نهائية وأخيرة، ولن يتم السماح لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف عقب هذا التاريخ ببيع المكيفات التي لا تراعي المواصفات القياسية المقررة بشأن أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت)، حيث إن الإخلال بهذه المواصفات يعد مخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه «يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها». تعميم يذكر أنه قد صدر في وقت سابق تعميما إلى وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بالدولة بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المقررة في خصوص أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) الصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بموجب المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، والتي تلزمهم بالاقتصار على توريد وبيع أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) وفق الآتى: أولا: ألا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية/الساعة (EER=8.5 BTU/Hr) وفق ظرف الفحص (T3&T1) لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل). ثانيا: وجوب قيام كل صانع أو من يخوله بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف قبل تاريخ الاستيراد بشهر على الأقل. ثالثا: ضرورة تقديم وكلاء وموزعي أجهزة التكييف لتقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد حاصل على الأيزو 17025 أو شهادة معتمدة وفق نظام IECEE CB Scheme أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دوليا تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القطرة المعتمدة رقم 2663 واللائحة الفنية الخليجية رقم (01-BD-142004). رابعا: وجوب أن يكون (الفولتية) والتردد للأجهزة المذكورة وفقا لقانون دولة قطر هو «240 فولت» لأحادي الطور و «415 فولت» لثلاثي الطور، والتردد هو «50 هيرتز»، ولا يقبل غير ذلك. خامسا: أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة معدنية أو بلاستيكية معتمدة من الهيئة العامة ويصعب إزالتها، وتوضح عدد النجوم ويتم إلصاقها على واجهة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع.;
مشاركة :