ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها.أجابت لجنة الفتوى، عبر الفيسبوك، أن الله شرع العقيقة شكرًا علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة.وقال النبي صلى الله عليه وسلم" الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.وتابع: لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
مشاركة :