البحوث الإسلامية توضح حكم استبدال العقيقة بقيمتها

  • 3/16/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز استبدال العقيقة الخاصة بالمولود، بأموال يتم إعطائها للفقراء. جاء ذلك ردا على سؤال ورد لمجمع البحوث الإسلامية يقول السائل فيه "هل يجوز استبدال العقيقة بقيمتها"، فأجاب المجمع أن الله عز وجل شرع العقيقة شكرًا لله تعالى على نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر".وأضاف المجمع: "لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".

مشاركة :