«القوى العاملة»: بحث إدراج عمالة «الدليفري» ضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة

  • 6/30/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مدير الهيئة أحمد الموسى أنه لا مانع من درس إدراج سائقي الدراجات النارية، الذين يقومون بتوصيل الطلبات إلى المنازل، ضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي قضى بحظر العمل من 11 ظهرا حتى 4 عصرا، منذ مطلع يونيو الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل. يأتي ذلك تفاعلا مع الدعوات التي أطلقها، أمس، بعض الحقوقيين والقانونيين عبر مواقع التواصل، وطالبوا خلالها الهيئة العامة للقوى العاملة بوقف عمل سائقي الدراجات النارية (الدليفري) خلال ساعات القيظ الشديد، لحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة، ومنعا لتعرضهم لأي مكروه. وأوضح الموسى، لــ"الجريدة"، أن الهدف من تطبيق القرار الحفاظ على سلامة العمالة الوافدة، وعدم تعرض حياتهم للخطر، خصوصا خلال موسم الصيف والزيادة الملحوظة في درجات الحرارة، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق ليس هناك مانع من التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بهذا الصدد. حملات تفتيش إلى ذلك، أكد الموسى استمرار الهيئة، ممثلة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، في حملات التفتيش على مواقع العمل المكشوفة حتى نهاية أغسطس المقبل، من خلال الفرق الستة الموزعة على جميع المحافظات، حفاظا على سلامة العمال. وأهاب بأصحاب الأعمال والشركات ضرورة الالتزام بالقرار، الذي يؤكد حرص الكويت على تطبيق معايير العمل الدولية، والاتفاقات التي صادقت الكويت عليها بهذا الصدد. يذكر أن المادة 64 من القانون 2010/6 قضت بأنه يجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص، إضافة إلى ذلك هناك عقوبات وغرامات حددها القانون، على أصحاب الأعمال والشركات المخالفة للقرار تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة، فضلا عن وقف ملف الشركة إلى حين تلافي المخالفة. العبدالله: على العقيل مخاطبة «المرور» شدد المحامي حسين العبدالله، على ضرورة قيام وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بصفتها المسؤولة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، مخاطبة الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، لوقف عمل الدراجات النارية التي تستخدمها المطاعم في نقل الطلبات خلال الفترة من 11 صباحاً حتى 4 عصراً، نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تلامس 60 درجة، وهو ما يعرض العمال لخطر الوفاة. وقال العبدالله إن "المادة 64 من قانون العمل، تنص على حق الوزير المختص، حمايةً للعمال، قصر أوقات العمل في حال وجود ظروف وأوضاع قاسية أو صعبة على العمالة، وهو ما يتجسد في الأوضاع الجوية التي تعيشها البلاد"، مشددا على ضرورة التأكد من الشركات بأن عمالتها مسجلة على ملفاتها لديها لدى هيئة العمل ووزارة الداخلية.

مشاركة :