تصحيح فواتير الكهرباء بأثر رجعي للمتظلمين بآليات جديدة

  • 7/2/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أجرت هيئة تنظيم الكهرباء عدة تعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية من خلال سبع آليات معتمدة، وذلك للارتقاء بالخدمات والتعامل بكل احترافية مع شكاوى تصحيح الفواتير بأثر رجعي ولرفع مستوى الرضا للمستهلك وإنصاف حالات التظلم المختلفة. وتتضمن التعديلات قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة، بعد التأكد من صحتها ومقارنتها مع الفواتير السابقة، ليتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد، وفي حال عدم اقتناعه ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص، وإذا ثبت أن عداد الكهرباء فيه عطل يتم إعادة مقابل الفحص للمستهلك، واستبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته، وإذا ثبت أن العداد سليم يُلزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة ولا يعاد له قيمة الفحص، وعلى مقدم الخدمة إشعار المستهلك بأن له الحق في التظلم إلى الهيئة. ومن أبرز التعديلات هو تعديل الفقرة (33-2) لتصبح بالنص التالي: على مقدم الخدمة فحص العدادات ومعايرتها مجانًا، حسب برامج زمنية محددة لجميع أنواع العدادات المركبة. كذلك تعديل المادة (40) لتصبح بالنص التالي: في حال ظهر من نتيجة تدقيق فواتير الاستهلاك، أو من خلال نتيجة فحص العدادات أن هناك خطأ في حساب الاستهلاك الحقيقي فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي: عدم دقة العداد: في حال تبين بعد الفحص عدم دقة التسجيل (نسبة الدقة تتجاوز الحد المسموح به والمبين في الملحق) فيجب على مقدم الخدمة الالتزام بإصلاح الوضع ومعايرة العداد أو تغييره بعداد مماثل سليم فورًا وفق معادلات معينه. وفي حال اكتشاف مقدم الخدمة عدم صحة معامل الضرب المستخدم في حساب الاستهلاك، فيجب على مقدم الخدمة الالتزام بفحص العداد فورًا والتأكد من صحة معامل الضرب، وإعادة حساب فواتير المستهلك على أساس معامل الضرب الصحيح. وفي حال ثبت وجود عطل فني في العداد بشكل كلي أو جزئي أو تبين وجود خطأ في التوصيلات المتعلقة به، سواء كان الخطأ من تاريخ التركيب أو بعده، لسبب لا يعود للمستهلك فيقوم مقدم الخدمة فورًا بإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد مماثل سليم على حسابه، وتصحح الفاتورة بأثر رجعي مع تطبيق نظام الشرائح عند حساب الاستهلاك إذا كانت التعريفة ذات شرائح. كذلك يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ، وتعاد كامل الفروقات نقدًا للمستهلك، وإذا تعدد المستهلكون خلال فترة الخطأ فيعاد لكل منهم نصيبه من هذه الفروقات. ويتم التصحيح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لفئة الاستهلاك السكني، ولمدة لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لباقي فئات الاستهلاك الأخرى، وتتم مطالبة المستهلك الفعلي بالفروقات، على أن يتم تقسيطها بما لا يتجاوز 10 % شهريًّا. ومن ضوابط الحصول على مقابل التصحيح والتسوية أنه يستحق مقدم الخدمة مقابل التصحيح والتسوية في الحالات التالية: إذا قصر مقدم الخدمة في التزامه بإجراءات الفحص والمعايرة أو قصر في تقديم ما يثبت فحص ومعايرة العداد وإذا أخفق مقدم الخدمة في إصلاح العداد أو استبداله خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا. فيما عدلت المادة (41) لتكون على النحو التالي: في حال اكتشاف خطأ في قراءة العداد أو تراكم مبالغ مالية على المستهلك لأي سبب، مثل عدم إصدار الفواتير أو تراخي مقدم الخدمة في تحصيل مستحقاته، فيتم التعامل مع هذه الحالات وفق أحكام الدليل. كذلك تعديل الفقرة (42-3) لتصبح بالنص التالي: "إذا لم يقم مقدم الخدمة باستكمال إجراءات ضبط وإثبات المخالفة كافة، وفقًا لما نصت عليه أحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة فإن ذلك يعد تقصيرًا منه ولا يستحق التصحيح". وتعديل الفقرة (43-1) لتصبح بالنص التالي: "إذا قُدمت الشكوى قبل فصل الخدمة الكهربائية، فإن مقدم الخدمة لا يفصل الخدمة الكهربائية حتى لو حل الموعد المحدد في الإنذار، وعلى مقدم الخدمة مراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة".

مشاركة :