ما من قانون وضعي يصدر إلا ويحتاج دائما للتعديل والتبديل والتغيير حسب حاجة المجتمع وتغير الزمن. وينبغي أن لا يضر عند التغيير بالمجتمع أو فئة من فئاته ، ولا يخالف الشريعة الإسلامية الحاكم الأول للمجتمع في مصر ولا يخالف الدستور أبو القوانين كلها ولهذا تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي بمشروع قانون للتأمينات والمعاشات لتغيير بعض مواد القانون الحالي المعمول به رقم (٧٩ ) لسنة ١٩٧٥م نظرا لتغير أحوال المجتمع في زمننا الذى نعيش فيه حتي أصبح من الضرورى تغيير بعض مواده التي لا تصلح للعمل بها اليوم وكانت تصلح بالأمس حسب الأحوال المعيشية التي يعيشها الناس من المستفيدين والمعنيين بهذا القانون . ومشروع القانون الجديد المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي واعتمده مجلس الوزراء وأحاله الي مجلس النواب ( السلطة التشريعية ) والذى أحاله بدوره الي لجنة القوى العاملة بالمجلس ، أنشأ هيئة جديدة وهي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بدلا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتي يكون لها سلطة في إدارة أموال التأمينات واستثمارها بأسلوب أمثل جديد بعد أن وزعت دماء هذه الأموال علي القبائل ( البنوك) وتدخلات وزارة المالية في شأنها بدون وجه حق وبحجة أن الخزانة العامة هي الضامن للاشتراكات المحصلة لكل مؤمن عليه في حسابه الشخصي ، وتجرأ عليها يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وسدد منها عجز الموازنة العامة للدولة بحجة ضمانة الخزانة العامة لها ، وبلغت قيمة أموال التأمينات حتي نهاية يونيو ٢٠١٨م مبلغ ٨٤١ مليار جنيه والمستفيد من المعاشات عددهم ٩.٥٣٠ مليون صاحب معاش . ومن المواد التي تعدلت في مشروع القانون الجديد المقترح من الوزارة المادة ( ٥٥) من الباب السابع الخاص بالمستحقين للمعاش وجاء نصها كالتالي :" يشترط لاستحقاق الابن والبنت ألا يكونا قد بلغا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك سيستمر الاستحقاق في المعاش في الحالات الآتية : ١- العاجز عن الكسب . ٢- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة ، وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الرابعة والعشرين، وتأكد هذا الفقرة ( ٣ ) من نفس المادة بقطع المعاش في حالات الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الرابعة والعشرين للابن والابنة . فالمادة ( ٥٥) حددت سن الاستحقاق للمعاش بالنسبة للابنة وارثة معاش والدها وقطعه وحرمانها منه مجرد بلوغها هذه السن ( ٢٤ عاما) رغم عدم زواجها ، أو عدم عملها ، أو عدم مزاولتها لمهنة ، أو طلاقها ، ولم ينظر المشرع للبعد الاجتماعي ،ولا الي الحق الأصيل للبنت في ميراث والدها أو والدتها كما قرره من قبل القانون (٧٩) لسنة ١٩٧٥م واشتراكات ابيها في أموال المعاشات بصندوق التأمين، وكيف تعيش حياة كريمة ؟ ففي هذه الحالة ابنة صاحب المعاش التي لا تعمل ولا تزاول مهنة وبلغت ٢٤ سنة يكون أمامها لكي تعيش أن تتسول من إخوتها وأقاربها وجيرانها ،أو تُدفع الي العمل في الخدمة بالبيوت حتي لو كان معها مؤهل عال في ظل مشكلة البطالة أو تعمل بالدعارة للحاجة والفاقة لكي تعيش ..فماذا يقول المشرع ؟ إنها رسالة أوجهها إلي الريس جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،وابن بلدتي مصر عتيقة الريس محمد وهب الله نائب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة قبل مناقشة مواد مشروع القانون ، بأن يعدلوا هذه المادة المعيبة المادة (٥٥) في الباب السابع من مشروع القانون حتي ينتصروا للمرأة المصرية حفاظا علي كرامتها وماء وجهها ، هذه المرأة التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع مناحي الحياة ، وحفاظا علي البعد الاجتماعي ، ومعالجة المرض الاجتماعي الخطير الفقر ، والمرض الأخلاقي الأخطر وهو الدعارة حتي لا ينهار المجتمع وأخلاقه وعاداته وتقاليده ، ولتذهب منظمة العمل الدولية إلي الجحيم لأن ما تطالب به يخالف الشريعة والدستور والعدالة الاجتماعية ، لقد رفضت مصر تقارير منظمة حقوق الإنسان الظالمة لها، ورفضت قرارات مؤتمر السكان المطالبة باباحة الإجهاض وزواج المثليين والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة دون زواج عام ١٩٩٤م وقال الأزهر كلمته ، فلنرفض مطلب منظمة العمل الدولية بإهدار كرامة المرأة المصرية ،وأقول للمجلس القومي للمرأة وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة ، والمحاميات المدافعات عن المرأة اللاتي تصدح أصواتهن في الفضائيات ليل نهار لماذا يصمتن صمت القبور علي هذه المادة التي تنتقص من حق المرأة في حياة عفيفة ، كريمة ،شريفة ،طاهرة ، أفيقوا .. ولننتصر جميعا للمرأة المصرية وكرامتها ولحقها في معاش والديها .
مشاركة :