طارق حرب قانون تعديل قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان يوم الاثنين 2019/7/8 غير دستوري لمخالفته المادة (62) من الدستور ذلك ان قانون الموازنة السنوية بكل ما ورد فيها قررت هذه المادة الدستورية جعلها من اختصاص مجلس الوزراء وصلاحية مجلس النواب بالنسبة لقانون الموازنة طبقاً للمادة (62) من الدستور المذكورة المناقلة والتخفيض فقط أي ان تعديل قانون الموازنة ومسودة التعديل تكون من مجلس الوزراء فقط كون التعديل هو تعديل لقانون الموازنة والدستور جعل كل ما يتعلق بالموازنة أصلاً او تعديلاً من اختصاص مجلس الوزراء وليس للبرلمان صلاحية اقتراح التعديل كما حصل في قانون التعديل الذي صدر يوم الاثنين حيث تولت اللجنة المالية كتابة مقترح التعديل وكان على البرلمان رفض مقترح اللجنة المالية والطلب من الحكومة اعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة فهي الجهة المختصة طبقا للمادة (62) من الدستور ولم يخول الدستور البرلمان هذه الصلاحية فقانون التعديل الذي كتبه واقترحه البرلمان وصدوره باطل دستوريا لمخالفته المادة (62) من الدستور. ولو كان القانون الاصلي قانونا عاديا يتناول الدرجات الخاصة لكان مقترح التعديل الذي كتبته اللجنة المالية دستورياً ولكن ماصدر الاثنين أمس تعديل قانون موازنة وان كان مضمونه يتعلق بالدرجات الخاصة وقانون الموازنة وتعديلاته من اختصاص مجلس الوزراء طبقاً للدستور والذي لم يمنح البرلمان سوى المناقلة والتعديل فقط .
مشاركة :