حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة

  • 7/10/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول " ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة".أجاب علام، في فتوى له، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.وأوضح أنه إن تعمَّدت المرأة تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

مشاركة :