حكم لبس النقاب وظهور الحواجب .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة ارتداء النقاب وظهور الحواجب منه لأن النقاب في الأصل ليس فرضا وهو من باب الفضل.حكم لبس النقابالرسول عليه الصلاة والسلام وصف الحجاب الواجب على المرأة المسلمة الالتزام به فقال: "يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يجوز أن يُرى منها إلا هذا وهذان، وأشار للوجه والكفين".معنى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن النقاب الذي يغطي الوجه ليس بواجب وليس من الحجاب، وأنه من العادات الاجتماعية والأعراف لدى بعض الشعوب والمجتمعات، وليس معنى ذلك فرضيته ووجوبه.حكم لبس النقاب في الحجيجب على المرأة أن تكشف وجهها أثناء الطواف وأداء مناسك الحج، لأن هذا هو إحرامُها؛ فإحرامُها في وجهِها وكَفَّيها.أخرج مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».نصيحة للمنتقبة في الحجتغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.حكم خلع النقابالنقاب عادة وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك.حكم لبس النقاب في الصلاةالمرأة المنتقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة.
مشاركة :