ضم حضانة طفل لأبيه بعد إدانة والدته في قضية جنائية

  • 7/15/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة بصفة مستعجلة بضم حضانة طفل إلى والده بعد إدانتة زوجته السابقة في قضية زنا وحكم بحبسه سنة وتغريمها 100 دينار، وألزمت المحكمة الزوجة المدعى عليها المصروفات. وكانت المحامية فوزية جناحي وكيلة الزوج قد رفعت دعوى أمام المحكمة الشرعية بصفة مستعجلة لضم حضانة الطفل إلى والده «موكلها» وقالت فيها إن المدعى عليها مطلقة من المدعي، ولها منه الابن البالغ من العمر 7 سنوات، وقد أدينت في جريمة مخلة بالشرف، وحكم عليها بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وكانت قد تحصلت على حكم مستعجل لها بالحضانة في عام 2015، ولكن بعد ثبوت الجرم عليها، وعدم امتلاكها لمقومات الحضانة، فإن المدعي يطلب ضم حضانة الابن له. وحاول وكيل الام الدفع بعدم اختصاص المحكمة المستعجلة بنظر الدعوى حيث أن طلب المدعي هو إسقاط الحضانة وهو طلب موضوعي، إلا أن المحكمة ردت بأن القضاء المستعجل قد وجد لاتخاذ إجراءات وقتية صيانة لمصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها، إعمالا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وهو ما تقرره المادة 25 مكرر من قانون الإجراءات الشرعية، حيث جاءت بتقرير نفقة وقتية ونفقة واجبة وأجرة الحاضنة وأجرة المسكن وحق الحضانة وتسليم الصغير وتنظر على وجه الاستعجال. من جانبها قالت المحامية فوزية جناحي في لائحة الدعوى إن المدعي تزوج المدعى عليها وأنجب منها الابن، ثم وقع الطلاق في يونيو 2019، طلاقا خلعيا، وأشارت إلى نص المادة 126 من قانون الأسرة التي نصت على شروط الحاضن وهي الإسلام، العقل، البلوغ، الأمانة على المحضون، القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه، والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، وحيث الطفل يسكن حاليا مع والده وجدته التي تقوم برعايته والاهتمام به والسهر على راحته، وقد تجاوز الطفل سن الحضانة البالغة سنتين، فإن الأب أحق بحضانته خاصة وأن المدعى عليها غير أمينة ويخشى عليه من تنشئته في ظل حضانتها نشأة غير سوية. وأشارت المحكمة إلى الحكم الجنائي الصادر بحق الزوجة وما فيه من أمور ثابته تستوجب نقل الحضانة بصفة مؤقتة حتى يتم التحقيق في الأصلح من الحاضنين، وقالت إن الابن كان مقيما مع والده في الفترة السابقة، والأصلح أن يبقى معه حتى يصدر الحكم الموضوعي، وعليه فالمحكمة تحكم بحضانة الابن إلى والده وتلزم المدعى عليها الزوجة بالمصاريف.

مشاركة :