أبوظبي:آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طلب أب بإسقاط حضانة طفله من أمه، وضمه إلى حضانته، بعدما رفضت طلبه المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مؤكدة أن الأصل إبقاء الطفل مع أمه أقصى مدة ممكنة، إلا أن الحكم أهدر ما أثبته الأب بعدم أهلية الأم لبقاء ابنه معها، بما يخالف مصلحة الطفل وسلامته، ويؤثر في مسار حياته الطبيعي، لاسيما أنها تتركه ليلاً، وفي وقت أشد ما يكون فيه بحاجة إلى حضنها.وكان الأب رفع دعوى قضائية على الأم، طالب فيها بالتفريق، للضرر، مع إسقاط حقوق الأم وإثبات حضانته لولده، مؤكداً أن زوجته سيئة السلوك، وتخونه، وغير صالحة لحضانة الولد. مشيراً الى أنه سبق أن تقدم بحقها بشكوى جزائية لتحسين المعصية، وطلب سماع الشهود والاطلاع على «حافظ الذاكرة» المسجل فيه تصرفاتها المشينة، وعلاقاتها السيئة مع غيره من الأجانب، والصور الفاضحة. وفي المقابل رفعت الأم دعوى طالبت فيها بالتفريق، للضرر، مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها والنفقات وتوابعها.واستمعت المحكمة إلى شهادة الشاهدين جاري الطرفين، اللذين أكدا مشاهدتهما الأم وهي تخرج من البيت ليلاً، بثياب فاضحة، وتركب سيارات أجرة وخاصة، ولا تعود إلى البيت حتى قرابة الفجر.وقضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى الأب، وفي الدعوى المقدمة من الأم، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بشأن النفقات وتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض دعوى الأب لإسقاط الحضانة عن الأم.طعن الأب على الحكم بطريق النقض، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، ويشترط في الحاضن أن يكون راشداً مع الاستقامة والأمانة.وأشارت إلى أن الحكم أهدر ما أثبته الأب بعدم أهلية الأم لبقاء ابنه معها، بما يخالف مصلحة الطفل وسلامته ويؤثر في مسار حياته الطبيعي، لافتة إلى أن حماية مصلحة المحضون سلطة تقديرية للقاضي.
مشاركة :