قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الرابعة بضم حضانة «ابن» إلى أبيه، وذلك بعد أن أثبت والد الطفل سوء سلوك طليقته.وقال وكيل المستأنف والد الطفل، المحامي أحمد البيات، إن المحكمة استمعت لشهود الاثبات لموكله وعددهم 3 شهود، حيث جاءت شهادة الشهود جميعها لتثبت قطعًا وبالتفصيل مع بيان المكان والزمان، اعتياد المدعى عليها على شرب الخمر، وانهم شاهدوا المدعى عليها تخبئ زجاجات الخمر في خزانة ملابسها؛ وذلك دون علم زوجها المدعي.ولفت الى ان الشهود أكدوا جميعهم ان المدعى عليها قد قامت بشرب الخمر أمامهم وكانت تجاهر بذلك وانها طلبت منهم عدم إخطار المدعي بذلك، وكما اثبت الشهود ان المدعى عليها أقرت واعترفت للشهود جميعهم بأنها قد اعتادت على شرب الخمر، وانه لا يصعب عليها شرب الخمر في الخفاء ودون علم زوجها، حيث إن أسرة عم المدعى عليها كانت تزودها بالخمر الذي تجلبه لها من خارج البلاد، وانها كانت تقوم بإدخال زجاجات الخمر إلى منزل الزوجية دون علم زوجها، وكما أكدت الشاهدة الأولى أن المدعى عليها كانت تتفاخر بقدرتها واستطاعتها على تناول المواد المخدرة (الحشيش) متى رغبت بذلك.وأشاروا إلى ان المدعى عليها اعتادت على تكوين علاقات واتيان سلوكيات مشينة وآثمة مع رجال اجانب، وذلك دون علم زوجها المدعي، حيث أفاد كل من الشاهدة الأولى والشاهد الثالث بأنهم شاهدوا المدعى عليها وهي تلتصق برجال أجانب.كما أكد كل من الشاهدة الأولى والشاهد الثاني على إقرار المدعى عليها أمامهم باعتيادها على الذهاب إلى الملاهي الليلية التي يسود فيها الغناء والرقص والاختلاط وبيع الخمور، وذلك سواء في البحرين، أو في الخارج عند سفرها.وأكد كل من الشاهدة الأولى والشاهد الثاني أن والد المدعى عليها قد تم القبض عليه ومحاكمته عن جناية الاتجار وبيع المخدرات، حيث إن المدعى عليها وابنه يقيمان في منزل والد المدعى عليها ذاته الذي اعتاد على بيع المخدرات والسموم على ابناء الوطن للتكسب وجني المال.وأشار الى أن الشهود جميعهم قد اثبتوا قطعا عدم دراية وعلم الزوج المدعي بجميع هذه الوقائع من قبل، وانه لم يعلم بها إلا قبل أيام معدودة قبل جلسة سماع الشهود.وذكر المحامي البيات انه ينبغي على من يتولى حضانة الابن، الأمانة بحفظ كل من المال والدين، والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً، حيث تتطلب الحضانة الدراية والحكمة واليقظة والانتباه والصبر والخلق الجمّ والقصد الحسن في الحاضن، ومع كل ما سبق يثبت يقيناً أحقية المستأنف (الأب) في ضم حضانة الابن؛ وذلك ليتمكن من تربية أبنه على الصفات والخلق الحميدة وتعاليم الإسلام الحنيف، وكذلك لحماية ابنه من الانحراف ومن ارتكاب المعاصي والمحرمات.ولما ان الثابت هو تجاوز الابن السنتين والنصف وعدم حاجته للرضاعة من المستأنف ضدها، ومع تحقق وثبوت موانع الأهلية والأمانة للمستأنف ضدها لحضانة الابن؛ استنادا للوقائع الجديدة والتي تبينت للمستأنف حديثا والثابتة كتابة في تقرير القضية الجنائية المضمومة من النيابة العامة في ملف الدعوى الماثل، وما تم اثباته في شهادة شهود الإثبات، وما قدم أمام محكمة أول درجة من مستندات التي أثبتت جميعها عدم صلاحية الأم لحضانة الابن وعدم أمانتها عليه، ومع خلو أوراق ملف الدعوى مما ينفي صلاحية الأب للحضانة، الأمر الذي يؤكد يقينا أحقية الأب المستأنف في حضانة ابنه، وعليه ينبغي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإسقاط حضانة المستأنف ضدها للابن وضم حضانته للمستأنف.وتقدم البيات بعدة طلبات للمحكمة وهي قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد مستوفياً كافة شرائط قبوله الشكلية، الغاء الحكم المستأنف والقضاء بإسقاط حضانة المستأنف ضدها للابن وضم حضانته لوالده المستأنف، وإلزام المستأنف ضدها في جميع الأحوال بالرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
مشاركة :