حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» ببراءة مهندس ومشرف في شركة مقاولات من تهمة التسبب بخطئهما في إصابة عامل بموقع إنشاءات تابع للشركة سقط أثناء عمله على سلم معدني، وأصيب بكسور في الحوض والصدر.وحول تفاصيل القضية قالت المحامية فداء عبدالله وكيلة المستأنف الأول أن العامل المجني عليه كان يعمل في شركة المقاولات التي يتبع لها المهندس المستأنف، وتحديدا في إنشاء بناية بمنطقة الرفاع الشرقي، وأثناء عمله سقط من فوق سلم معدني إلى أرضية الطابق الثاني أثناء قيامه بتركيب قاعدة خشبية لجسور خرسانية يراد بناؤها لاحقا، ونتج عن ذلك إصابته بكسر في عظمة الحوض والجزء الأيسر للصدر.وأحالت النيابة العامة كلا من المدير التنفيذي للمشروع ومهندس الموقع «موكلها» والمشرف العام للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 9 أبريل 2018، تسببوا بخطئهم في المساس بسلامة جسم العامل المجني عليه، نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليه أصول المهنة بأن ارتكبوا المخالفة المبينة بالأوراق والتي تسببت في إصابة العامل المجني عليه، كما لم يلتزموا بمراعاة توفير وسيلة الوصول الآمنة لمكان العمل أثناء أداء العمل في الموقع. وحكمت محكمة أول درجة بتغريم كل متهم 200 دينار عن التهمة الأولى و 500 دينار عن التهمة الثانية، فطعن المستأنف على الحكم ودفعت وكيلته المحامية فداء عبد الله بتوافر الإهمال والخطأ لدى المجني عليه مما تسبب في وقوع الحادث والإصابة، وأشارت إلى أقواله في التحقيقات التي ذكر فيها: أثناء ما كنت في مقر عملي في احد المنازل وأثناء ما كنت اعمل في الدور الثاني فوق الدرج الألومونيوم أريد تركيب مسمار في الجدار سقطت على الأرض وكنت على ارتفاع حوالي 3 متر».وقالت عبدالله إن أقوال المجني عليه تؤكد أن الإصابة نتيجة إهماله وعدم احترازه وذلك على خلاف ما هو ثابت بمحضر إجراءات وزارة العمل بقسم السلامة المهنية الذي لم يتحقق من الأسباب الجدية لوقوع الضرر حيث استخدم العامل السلم الخشبي المصنوع من قبله بصفته نجار مسلح رغم أن الشركة لا تسمح باستخدام السلالم الخشبية ونبهت عليه بضرورة استخدام السلم الألومونيوم وهو تصرف شخصي من العامل أدى لوقوع الحادث والإصابة لنفسه نتيجة مخالفته للأوامر. وقد أكد تقرير مفتش السلامة والصحة المهنية على وجود السلم الألومونيوم و السقالات في الموقع كوسيلة وصول آمنه للعمل بها ومملوكة للشركة.وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفين مما إسند إليهما.
مشاركة :