أيدت محكمة التمييز السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بالتجمهر في جنوسان حيث وجهت لهم النيابة أنهم برفقة آخرين في 14 سبتمبر 2014، أشعلوا عمدا وآخرين حريقا في منقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر، وأنهم حازوا عبوات مولوتوف، فيما وجهت إلى الخامس أنه حاز السيف من دون ترخيص من وزير الداخلية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج المتهمين على الشارع العام بمنطقة جنوسان وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة وعدد من اطارات السيارات وعبوة بها بترول ولتحقيق غايتهم قاموا بإشعال النيران في الإطارات بواسطة زجاجات المولوتوف وذلك بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير وتعطيل وسائل المواصلات وإشاعة الفوضى داخل البلاد ولاذوا بالفرار، ودلت التحريات على ارتكاب المتهمين للواقعة بقصد التجمهر واشعال الحريق والقيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن. وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 2017 بالسجن ثلاث سنوات لخمسة متهمين، وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر جنحة إحراز المتهم الخامس للسيف المضبوط وأحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية المختصة، واستأنف ثلاثة متهمين على الحكم وصولا لتأييده من قبل محكمة التمييز. وقالت المحكمة إن الثابت أن واقعة إحراز المتهم الخامس للسيف محل الاتهام غير مرتبطة بالواقعة محل الاتهام وكان الاختصاص بنظر تلك الواقعة ينعقد للمحكمة الصغرى وينحسر الاختصاص عن المحكمة الكبرى الجنائية فالمحكمة عملا بنص المادة 257 إجراءات تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر تلك الجنحة وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
مشاركة :