أبوظبي: آية الديب أيدت محكمة نقض أبوظبي حكم استئنافٍ قضى بتغريم مؤسسة مقاولات عامة، 35 ألف درهم، وإلزامها بأن تؤدي مبلغ 200 ألف درهم كدية شرعية لورثة أحد العمال لديها، وذلك بعد تسببها بالخطأ في وفاته صعقاً بالكهرباء، مؤكدة أن خطأ العامل (المجني عليه) بعدم ارتدائه لملابس الأمن والسلامة لا يمنع من مسؤولية المؤسسة عن الحادث. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد الشركة للمجني عليه القيام بأعمال اللحام، دون أن يكون متخصصاً في هذا النوع من العمل، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعمل حواجز على حواف السقف (موقع العمل) لمنع سقوط العمال، واستخدام ماكينة لحام غير مستوفية للاشتراطات الفنية، وبها أسلاك عارية وعيوب فنية، مما تسبب في صعق المجني عليه وسقوطه مع ماكينة اللحام من مسافة عالية من السقف، ووفاته. وكانت النيابة العامة بإحدى دوائر الدولة قد أسندت إلى «المؤسسة الطاعنة» وآخر، أنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه، نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، لعدم اتخاذهما الأساليب والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر العمل، والإشراف على استخدامها وعدم قيامهما بإنشاء حواجز جانبية وتسوير أسقف مكان العمل، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، كما أسندت إليهما عدم توفير الوقاية المناسبة لحماية المجني عليه من مخاطر الإصابات التي تحدث أثناء العمل والإشراف ومتابعة الالتزام بها، وتهمة القيام بأعمال بناء بدون ترخيص من السلطات المختصة. وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريم كل متهم خمسة وعشرين ألف درهم عن التهمة الثالثة، وبإلزامهما بالتضامن وأن يؤديا إلى ورثة المجني عليه، مبلغاً قدره مئتي ألف درهم كدية شرعية، وبالرسوم القضائية.
مشاركة :