أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، وعضوية القاضيين عبدالله بوبكر السيري وعبد الحق أحمد يمين، حكماً بإلزام منتجع سياحي بأداء الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة طفل غرق في أحد مسابح المنتجع. وأسندت النيابة العامة إلى أحد المنتجعات السياحية كان متسبباً بـخطأ في وفاة طفل بأن لم يتخذ الاحتياطات اللازمة في أحواض السباحة بالمنتجع، مشيرة إلى إهماله وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة وأخذ الحيطة والاحتراز بجانب تلك الأحواض السباحة. وقضت محكمة أول درجة بتغريم المنتجع 5 آلاف درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفى وقدرها مئتي ألف درهم، واستأنف المنتجع الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت بدورها حكم محكمة البداية، فقدمت إدارة المنتجع طعناً على الحكم، أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعي ووقائع القضية.
مشاركة :