الإفتاء توضح آراء العلماء في حكم الاستراحة أثناء أشواط الطواف

  • 7/29/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الموالاة بين أشواط الطواف سُنة فعلها الرسول وليست فرضًا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم والى في طوافه، وقياسًا على الموالاة في الوضوء فإنها سُنة.وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم الموالاة بين أشواط الطواف؟»، أنه يجوز عدم الموالاة بين أشواط الطواف، وحصول الطائف على راحة بين الأشواط وخاصة إذا كان من أصحاب الأعذار.وأشارت إلى أنه ذهب المالكية والحنابلة إلى اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف؛ جاء في كتاب "شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 315، ط. دار الفكر): [التَّوَالِي بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ شَرْطٌ، فَإِنْ فَرَّقَهُ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّفْرِيقُ يَسِيرًا، أَوْ يَكُونَ لِعُذْرٍ، وَهُوَ عَلَى طَهَارَتِه] اهـ؛ وذلك لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ؛ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وعليه فيشترط للطائف الموالاة في الطواف كما يشترط ذلك في الصلوات.وتابعت: ذهب الحنفية والشافعية، وهو المفتى به، إلى أن الموالاة في الطواف سنة؛ للاتباع؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم والى في طوافه؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 91) عند عدِّ سنن الطواف: [(وَأَنْ يُوَالِيَ) عُرْفًا الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ (طَوَافَهُ) اتِّبَاعًا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ، وَدَلِيلُ عَدَمِ وُجُوبِهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْوُضُوءِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا].وواصلت: إن ابن حجر الهيتمي ذكر أيضًا في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 93): [(وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ الْمُوَالَاةُ) بَيْنَ أَشْوَاطِهِ وَبَعْضِهَا (وَالصَّلَاةُ) عَقِبَ الطَّوَافِ الْفَرْضِ وَكَذَا النَّفلُ عِنْدَ جَمْعٍ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى بِهِمَا وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ، وَإِلَّا لَوَجَبَ جَمِيعُ السُّنَنِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ دَالٍّ عَلَى النَّدْبِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ فِي الْمُوَالَاةِ مَا مَرَّ].

مشاركة :