الحبس والغرامة لمن استولى على مال ليس من حقه التصرّف فيه

  • 8/17/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تُعد جريمة النصب من الجرائم التي تضرّ الأشخاص والمجتمع عامة، ولقد انتشرت هذه الجريمة في الفترة الأخيرة بكثرة، إذ يتعرّض كثير من الأشخاص لعمليات النصب وضياع أموالهم جرّاء تعرضهم لتلك الجريمة.ولقد رأى المشرع البحريني في ظل انتشار تلك الجريمة أن يقوم بتغليظ العقوبة على مرتكب تلك الجريمة، فقام بتعديل المادة 391 من قانون العقوبات ونص فيها على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من توصّل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه.وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سندًا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107، عُد ذلك ظرفًا مشددًا.ويعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفى دينار.ولجريمة النصب والاحتيال ثلاثة أركان يجب توافرها فيها، وهي:أولاً: الركن المادي (وسيلة الاحتيال):الركن المادي في جريمة الاحتيال أو النصب هو الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني في سبيل تحقيق الغرض الذي يرمي إليه، وهو الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع على هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وكذلك من وسائل الاحتيال التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني، فوسيلة الاحتيال إذن إما أن تكون بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما أن تكون بالتصرف في عقار أو منقول لا يملكه الجاني.ثانيًا: محل الجريمة أو موضوع الاحتيال:يشترط أن يكون موضوع جريمة الاحتيال أو النصب مالاً منقولاً أو عقارًا مملوكًا لغير الجاني أو ليس له حق التصرف فيه.ولا أهميه بقيمة المال عقارًا كان أو منقولاً في قيام جريمة الاحتيال، كذلك لا عبرة بكون المال له قيمة مادية أو مجرد قيمة أدبية، كالخطابات والمذكرات الخاصة.ويستوي في المال موضوع الجريمة أن تكون حيازة المجني عليه له مشروعة أو غير مشروعة، فمن يتوصّل بالاحتيال إلى الاستيلاء على مواد مخدرة من آخر يُعد مرتكبًا لجريمة نصب إذا توافرت أركانها، وكذلك الحال فيمن يستولي على سلاح غير مرخصة حيازته.ثالثًا: القصد الجنائي:جريمة الاحتيال أو النصب جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام والقصد الخاص.ويتوافر القصد الجنائي العام فيها بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال، أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في انصراف نية الجاني إلى الاستيلاء والحيازة الكاملة لمال المجني عليه.فمن يتصرف في منقول أو عقار معتقدًا أنه أصبح مملوكًا له بطريق الميراث وهو لم يرثه بعد، لا تتوافر في حقه جريمة الاحتيال؛ لتخلّف القصد الجنائي العام، كذلك إذا لم يكن قصد الجاني منصرفًا إلى تملك المال الذي تحصّل عليه من حائزه بطريقة الحيلة انتفى قيام القصد الجنائي الخاص وانتفت بالتالي جريمة النصب، فمن يتوصّل بوسائل الاحتيال إلى الحصول على منفعة مال مملوك لآخر لا يُعد مرتكبًا لجريمة النصب؛ لأن العبرة هي نية الجاني في الاستيلاء على مال المجني عليه لا مجرّد الحصول على منفعة هذا المال.العقوبة:اتخذ المشرع المعايير الآتية لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة النصب والاحتيال.1. الحبس والغرامة إذا كان فعل النصب على مال منقول أو سند أو توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله.2. يُعد ظرفًا مشددًا في جريمة النصب إذا كان مالاً أو سندًا للدولة أو لإحدى الجهات الحكومية.3. يعاقب على الشروع في جريمة النصب بالحبس الذي لا يزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار.

مشاركة :