محام يزور إيصالا ويستولي على 400 دينار من موكله ويبرر: «أعطيته الإيصال المزور لأتخلص من إزعاجه»

  • 8/29/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

برر محام شاب متهم بتزوير إيصال دفع بقيمة 400 دينار استولى عليهم من موكله مدعيا دفع المبلغ كرسوم لرفع دعوى، أن موكله كان دائم الازعاج ويريد التأكد من رفع الدعوى، فلم يجد مفرا من الهروب من سؤال موكله المتكرر إلا أنه قال له إنه بالفعل رفع الدعوى وزور له إيصالا ليعطيه له، بينما صرف هو الأموال على احتياجاته الشخصية. الواقعة التي اكتشفها المجني عليه بالصدفة بعد علمه أن المحامي لم يرفع له الدعوى، قرر تقديم بلاغ ضد المتهم، حيث قررت المحكمة الكبرى تأجيلها إلى جلسة 11 سبتمبر للاطلاع والتصريح بصورة من الأوراق مع استمرار حبس المتهم. وكان المجني عليه تقدم ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 400 دينار منه، وأفاد في البلاغ بأنه وكل المحامي المتهم للدفاع عنه في قضية مدنية، فأبلغه المحامي أن رسوم الدعوى تبلغ 400 دينار فدفعها له، وعندما طلب من المحامي رصيد بالمبلغ، قام الأخير بتصوير رصيد دفع رسوم دعوى صادر من وزارة العدل، لشخص آخر، ثم قام بتعديل بياناته لتظهر له بصورة مخالفة للحقيقة، وتقدم بالبلاغ بعد علمه أن الرصيد مزور. واعترف المتهم «26 سنة» بما هو منسوب اليه وقال انه اتفق مع المجني عليه بأن يقوم برفع دعوى قضائية وقام بتسليمه مبلغا قدره 380 دينارا، وقال له إنه سيدفع الباقي من عنده في غضون شهر ابريل من ذات العام لكي يقوم بسداد رسوم الدعوى ولم يتسن له رفع الدعوى، إلا أن موكله كان يتصل بشكل متكرر طالبا منه رصيدا مفاده سداد رسوم الدعوى، ما سبب له إزعاجا، فما كان منه إلا أن استعان برصيد آخر يخص موكل آخر له وقام بعمل صورة ضوئية له عن طريق جهاز الحاسب الالي وعدله في الرصيد، حيث غير تاريخ الإيصال والاسم والرقم الشخصي الخاص بالدافع وجعله باسم المجني عليه، كما غير المبلغ المذكور بالارقام والحروف، وكذلك قام بتغيير رقم الدعوى محل الايصال وطبع الرصيد غير الحقيقي وسلمه إليه وصرف المبلغ الذي تسلمه منه على حاجاته الشخصية. ووجهت النيابة إلى المتهم أنه في غضون عام 2019، أولا: استعمل المحرر الرسمي الصحيح وهو الايصال الصادر من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف باسم شخص اجنبي وانتفع به بغير حق بان قام بعمل صورة منه وقام بالتعديل عليها ومن ثم قام بتقديمها للمجني عليه موكله، وذلك بغرض ارتكاب الجريمة الواردة بالبند ثانيا. ثانيا: اختلس المبلغ النقدي المبين قدرا بالاوراق والمملوك للمجني عليه والمسلم اليه على سبيل الوكالة.

مشاركة :