أبوظبي:عماد الدين خليلقضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض طعن تقدم به متهم اختلس 6 ملايين درهم قام باستلامها على وجه الوكالة لقيمة شيكات عن وحدات سكنية (فلل) مؤجرة تعود ملكيتها للمجني عليها، وألزمته الرسم القانوني المستحق، ومصادرة مبلغ التأمين.وتفصيلاً، كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم (الطاعن)، تبديده المبالغ والسندات المملوكة للمجني عليها، حيث قام باستلامها على وجه الوكالة فاختلسها لنفسه إضراراً بصاحب الحق عليها، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بحبسه مدة سنة، وإلزامه بالمصروفات الجزائية، فاستأنف، وقضت محكمة استئناف أبوظبي، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، إلى الاكتفاء بتغريم المستأنف 50 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم القانونية المستحقة.ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن عليه بالنقض، وأودع محاميه صحيفة بأسباب الطعن، جاء فيها أن الحكم المطعون فيه أهدر شهادة الخبرة الهندسية الصادرة عن خبير معتمد أثبت أحقية الطاعن لمبالغ في ذمة الشاكية، كما لم يستجب الحكم إلى طلب استدعاء مندوب أحد البنوك لسماع شهادته عن الشيكات التي تسلمها من المتهم ووقع له على الاستلام، وسماع الشاكية لمواجهتها بمبالغ تسلمتها بيدها من الطاعن، بالإضافة إلى انتفاء القصد الجنائي.وأوضحت محكمة النقض، أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة عليها، وأن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بقوله «تتحصل فيما قررته الشاكية بموجب عريضة للشكوى على المتهم والتي مفادها أنه قام بأخذ مبلغ وقدره 6 ملايين درهم من المجمع السكني الذي هو على ملكها»، وهو بيان تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، وذلك استناداً إلى ما جاء في أقوال المجني عليها وتقرير الخبرة المحاسبية الذي انتهى إلى أن ذمة المتهم مشغولة بمبلغ 800 ألف و476 درهماً، وشيكات، ولم يقدم المتهم سنده في سداد تلك المبالغ للشاكية وإيداعها بحسابها بالبنك أو تسليمها قيمة الشيكات عن الوحدات المؤجرة.كما بينت في حيثيات الحكم أن طلب استدعاء مندوب أحد البنوك لسماع شهادته وطلب سماع الشاكية للتحقيق، لا يحتم على المحكمة إجابته وإنما هو من سلطتها في تحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها، موضحة أن محكمة الاستئناف حكمت بإعادة القضية إلى الخبير المنتدب نفسه، في الدعوى لبحث اعتراضات المتهم.
مشاركة :