رفض دعوى إخلاء للمرة الثانية لـ 9 فلل مؤجرة منذ 2004

  • 2/19/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى برفض دعوى إخلاء لـ 9 فلل مؤجرة منذ عام 2004، اذا حكمت المحكمة في طلب الحكم بتقرير مسئولية المدعى عليه الاول والثاني بفارق الاجرة بالزيادة المبينة في عقد الإيجار المؤرخ بعدم جواز نظره هذا الطلب لسبق الفصل فيه، وفيما عدا ذلك رفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصاريف. وتشير تفاصيل الدعوى كما ذكرت المحاميتان سمراء القصير وزهره الجسر ان المدعي الاول والثاني تقدما بلائحة دعوى ذكرا بانهما مالكي لعدد تسع فلل تم شرائهم من المدعى عليه الثاني وكان العقد بينهما لمدة 3 سنوات باجرة شهرية قدرها 4750 دينار. وأضافت المحاميتان بأن ذكر في الدعوى ان المشتري المدعي الاول والمدعي الثاني قد استلما من المدعى عليه عقد الإيجار المشار إليه و تقدم المدعي يطالب المدعى عليه الثاني بفرق الأجرة الزيادة بحسب عقد الإيجار حيث فوجئ المدعي بان المدعى عليه الثاني المستأجر هو يحمل تحت يده عقد ايجار مختلف عن العقد الذي سلمه المدعى عليه الاول الى المدعى. وذكرت المحاميتان بأن المدعيبن بينا من لائحة الدعوى ان العقد الذي يحمله المدعى عليه الثاني هو غير محدد المدة، ولما كان المدعي قد تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه الثاني للمطالبة بمتأخر الاجرة شامل الزيادة المتفق عليه، إلا أن الدعوى انتهت في الطعن التمييز وصدر الحكم فيها برفض الطعن على سبب ان العقد غير محدد المدة فتكون مدته هي المدة المحددة لدفع الاجرة. ولما كانت الاجرة تدفع كل ثلاثة أشهر فتكون مدة العقد هي ثلاثة أشهر من تاريخ ابرامه مما يعتبر دفع الاجرة الجديدة بعد 3 أشهر من ابرامه. واشارت المحاميتان سمراء القصير وزهره الجسر ان المحكمة قالت من ضمن حيثيات حكمها ان الثابت بأوراق الدعوى ان ملكية العقارات الكائنة بهالفلل أعيان التداعي قد انتقلت إلى المدعي الاول. بموجب وثائق الملكية المقدمة بالدعوى حيث تملك المدعي العقار الثابت بالوثيقة وكان المدعى عليه الثاني مستأجر لاعيان التداعي قبل انتقال ملكيتها للمدعى الأول، وحيث انه ووفقا العقارات المشار إليه ان عقد الإيجار القائم يسري في حق المالك الجديد، وكان الثابت من عقد الإيجار. المبرم بين المدعى عليه الاول والمدعي عليه الثاني، اي قبل انتقال الملكية أعيان التداعي للمدعى الاول، ومن ثم يسري عقد الإيجار في حق الاخير بصفته المالك الجديد ألعيان التداعي، مما يترتب عليه قيام العلاقة الإيجارية المباشرة بين المدعي الاول والمدعي عليه الثاني، ومن ثم يكون طلب المدعين إلزام المدعى عليه الاول بإلزام المدعى عليه الثاني بإخالء أعيان التداعي غير قائم على سند من القانون ومخالف للواقع طالما ما لم يكن هذا الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني مباشرة،الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

مشاركة :