قضت المحكمة الكبرى برفض دعوى إخلاء لـ9 فلل مؤجرة منذ عام 2004، إذا حكمت المحكمة في طلب الحكم بتقرير مسؤولية المدعى عليه الأول والثاني بفارق الأجرة بالزيادة المبينة في عقد الإيجار المؤرخ بعدم جواز نظره هذا الطلب لسبق الفصل فيه، وفيما عدا ذلك رفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصاريف. وتشير تفاصيل الدعوى كما ذكرت المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر إلى أن المدعي الأول والثاني تقدما بلائحة دعوى ذكرا بأنهما يملكان 9 فلل تم شراؤهم من المدعى عليه الثاني وكان العقد بينهما لمدة 3 سنوات بأجرة شهرية قدرها 4750 دينارًا. وأضافت المحاميتان بأنه ذكر في الدعوى أن المشتري المدعي الأول والمدعي الثاني قد استلما من المدعى عليه عقد الإيجار المشار إليه وأخذ المدعي يطالب المدعى عليه الثاني بفرق الأجرة الزيادة بحسب عقد الإيجار حيث فوجئ المدعي بأن المدعى عليه الثاني المستأجر يحمل تحت يده عقد إيجار مختلف عن العقد الذي سلمه المدعى عليه الأول إلى المدعى. وذكرت المحاميتان بأن المدعيين بيّنا من لائحة الدعوى أن العقد الذي يحمله المدعى عليه الثاني غير محدد المدة، ولما كان المدعي قد تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه الثاني للمطالبة بمتأخر الأجرة يشمل الزيادة المتفق عليها، إلا أن الدعوى انتهت في الطعن التمييز وصدر الحكم فيها برفض الطعن على سبب أن العقد غير محدد المدة فتكون مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة. ولما كانت الأجرة تدفع كل ثلاثة أشهر فتكون مدة العقد هي ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه مما يعتبر دفع الأجرة الجديدة بعد 3 أشهر من إبرامه. وأشارت المحاميتان سمراء القصير وزهره الجسر إلى أن المحكمة قالت من ضمن حيثيات حكمها إن الثابت بأوراق الدعوى أن ملكية العقارات الكائنة به الفلل أعيان التداعي قد انتقلت إلى المدعي الأول. وبموجب وثائق الملكية المقدمة بالدعوى حيث تملك المدعي العقار الثابت بالوثيقة وكان المدعى عليه الثاني مستأجرًا للتداعي قبل انتقال ملكيتها للمدعى الأول، وحيث إنه ووفقًا للعقارات المشار إليها فإن عقد الإيجار القائم يسري في حق المالك الجديد، وكان الثابت من عقد الإيجار المبرم بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني، أي قبل انتقال الملكية أعيان التداعي للمدعى الأول، ومن ثم يسري عقد الإيجار في حق الأخير بصفته المالك الجديد، مما يترتب عليه قيام العلاقة الإيجارية المباشرة بين المدعى الأول والمدعى عليه الثاني، ومن ثم يكون طلب المدعين إلزام المدعى عليه الأول بإلزام المدعى عليه الثاني بإدخال أعيان التداعي غير قائم على سند من القانون ومخالف للواقع طالما ما لم يكن هذا الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني مباشرة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
مشاركة :