قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن المال البالغ للنصاب وحال عليه الحول، ولا تملك الأسرة غيره كمصدر للرزق، يجوز معاملته معاملة الأرض الزراعية بإخراج 10% من قيمة الربح الناتج عنه.وأضاف فخر في البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: «باع والدي محلًا له بـ 520 ألف جنيه، ثم وضع هذا المبلغ كوديعة ثابتة في البنك، وأرباحها هي المصدر الدخل الوحيد للأسرة والإنفاق، وهي لا تكفي إلا بصعوبة وليس عنده غيرها أي أموال أو أملاك، فهل على هذه الوديعة زكاة؟» أنه يجب إخراج 10% من قيمة أرباح هذه الوديعة سواء كانت شهرية أو نصف سنوية أو سنوية.وأوضح أمين لجنة الفتوى أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، لافتًا إلى أن النصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.ولفت إلى أن مقدار زكاة المال في الأصل: ربع العشر أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، مؤكدًا أنه لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.وأوضح فخر أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]،مشيرًا إلى أنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
مشاركة :