قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ عند جمهور أهل العلم.وأكد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» أنه لا يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله إلى من تلزمه نفقته من أولاده أو غيرهم، لأنهم أغنياء بنفقتهم الواجبة عليه، ولأنه بدفعها إليهم يسقط نفقتهم التي هي في ذمته فكأنه دفعها إلى نفسه.واستدل على ذلك بما نقله ابنُ قُدامة المقدسي عن ابنِ المنذِر قولَه: «أجْمع أهل العلم على أنَّ الزَّكاة لا يَجوز دفعُها إلى الوالدَين في الحال التي يُجْبَر الدَّافع إليْهِم على النَّفقة، ولأنَّ دفع زكاتِه إليْهِم تُغْنيهم عن نفقتِه، وتُسْقطها عنْه، ويَعود نفعُها إليْه، فكأنَّه دفَعَها إلى نفسِه، فلم تَجُز، كما لو قضَى بها دينَه».وأشار إلى أنه توجد رواية للإمام أحمد بن حنبل بجواز دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كان المنفق عاجزًا عن النفقة، فقد أجاز بعض أهل العلم له أن يدفع زكاة ماله إلى والديه أو أولاده ممن لزمته نفقتهم وعجز عنها، وقال ابن قاسم في حاشية الروض: إنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد».
مشاركة :