خليفة يصدر قانون إنشاء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

  • 9/12/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم «21» لسنة 2019 بإنشاء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الذي نُشر في العدد الـ7 من الجريدة الرسمية المحلية. وبحسب المادة الثانية، تنشأ بموجب أحكام القانون هيئة تسمى «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة»، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي، وللمجلس التنفيذي تغيير تبعية الهيئة لأي جهة يحددها. ووفق المادة الثالثة، يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي. استراتيجية وبحسب المادة الرابعة، تباشر الهيئة مجموعة من الاختصاصات، منها: وضع استراتيجية شاملة للطفولة المبكرة في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد ومتابعة التنفيذ، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها للاعتماد وفق التشريعات السارية، وإدارة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة وكيفية تقديم الخدمات المتعلقة بها. كما تباشر الهيئة اختصاصات إبرام الاتفاقيات مع الجهات والشركات التي تعني بالطفولة المبكرة داخل الإمارة وخارجها، وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية واقتراح أفضل الحلول والتوصيات. وللمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الهيئة أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل، وللهيئة تفويض بعض اختصاصاتها إلى جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي. ونصت المادة الـ5: «يجوز أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويكون مشرفاً على اختصاصات ومهام الهيئة ومديرها العام، وللمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأي اختصاص أو مهام أخرى». وبحسب المادة الـ6 يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي يتولى تسيير أعمال الهيئة والإشراف عليها وله اختصاصات اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة والبرامج والمشاريع التي تقوم بإدارتها، وإدارة وتطوير وتنفيذ كل المهام الاستراتيجية والتنفيذية الموكلة للهيئة إما مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يعهد إليها بمهام بما لا يتعارض مع التشريعات السارية، واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الهيئة واقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لاعتماد واقتراح الهيكل التنظيمي وتعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين وفتح الحسابات المصرفية باسم الهيئة واقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المتعلقة باختصاصات الهيئة. ونصت المادة الـ7 على أنه يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 3 ولا يزيد على 8 أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة للهيئة فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، ويعقد اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء. وبحسب المادة الـ8 ترفع الهيئة إلى المجلس التنفيذي أو من يفوّضه تقريراً سنوياً أو كلما طلب منها ذلك عن أعمالها وإنجازاتها وموازنتها وشؤونها الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليها. وللهيئة طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالطفولة المبكرة من الجهات المعنية وفقاً للمادة الـ9. اختصاص واختصت المادة الـ10 من القانون بموارد الهيئة المالية، ونصت على: «تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من الحكومة أو أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي، وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي آخر ديسمبر من العام التالي». ووفقاً للمادة الـ12 يكون للهيئة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من المدير العام وفقاً لتشريعات الإمارة السارية، ونصت المادة الـ13 على أن تسري على الهيئة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة، وتسري على موظفي الهيئة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة ويسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها. وألغت المادة الـ14 قرار المجلس التنفيذي رقم «73» لسنة 2017، كما ألغت كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ القانون من تاريخ صدوره في 4 يوليو 2019 وينشر في الجريدة الرسمية. قانون وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم «23» لسنة 2019 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي رقم «2» الصادر في سنة 2000، ونُشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية المحلية. ونصت المادة الأولى من القانون على أن «تضاف على أحكام القانون رقم «2» لسنة 2000 مادة جديدة برقم «18 مكرر» وتنص على أنه يجوز للمؤمَّن عليه ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص خارج الإمارة، على أن يؤدي عنها مقابل ضم بواقع 26% من المرتب الذي تؤدي على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم عن المدة المراد ضمّها». ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستبدل بنص المادة «20» لسنة 2000 النص التالي: «تسري أحكام هذا القانون على المؤمن عليه الذي يحصل أثناء خدمته على جنسية الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ تجنّسه، ويجوز له طلب ضم مدة خدمته السابقة على الحصول على جنسية الدولة على أن يؤدي عنها مقابل ضم بواقع 26% من المرتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم عن المدة المراد ضمها». ونصت المادة الثالثة على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره في 4 يوليو 2019، ويُنشر في الجريدة الرسمية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :